للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في القرعة إذا تساوت الحقوق, هل تشرع؟]

مسألة (١٠٥٨) جمهور أهل العلم على أن القرعة مشروعة إذا تشاح أهل الحقوق ولا سبيل لتعيين صاحب الحق وذلك في العتاق والطلاق ونحوهما وبه قال في الجملة مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وداود ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: القرعة باطلة. قال النووي: وقد قال بقول أبي حنيفة الشعبي والنخعي وشريح والحسن. وحكي أيضًا عن ابن المسيب (١).

شرح ج ١١ ص ١٤٠. فتح ج ١١ ص ١١٦.

[باب في التوكيل في الوصية]

مسألة (١٠٥٩) أكثر أهل العلم على أن من أوصى لفلان بأن يوصي إلى من يشاء بأن قال: أذنت لك أن توصي إلى من شئت أو كل من أوصيت إليه فقد أوصيتُ إليه جازت الوصية، وقال الشافعي في أحد قوليه: لا تصح.

مغ ج ٦ ص ٥٧٤.

[باب في العتق في مرض الموت]

مسألة (١٠٦٠) جمهور الفقهاء على أن العتق في مرض الموت يخرج مخرج الوصية فيكون من ثلث المال فإن تجاوز الثلث توقف على إجازة الورثة (٢). وحكي عن مسروق فيمن أعتق عبده في مرض موته ولا مال له غيره قال: أجيزه برمته، شىِءٌ جعله لله لا أرده.

مغ ج ٦ ص ٥٨٠ الإشراف ج ٢ ص ٣٠٥ شرح ج ١١ ص ١٤٠.

* * *


(١) سيكون لهذه المسألة مناسبة في كتاب العتق إن شاء الله تعالى.
(٢) أما كيف يخرج هذا من الثلث. فالأكثرون على أن من أعتق عبيده الستة في مرض موته فإذا مات أقرع بينهم فأعتق اثنان وبقى الباقي على رقهم. وفي ذلك حديث صحيح أخرجه مسلم وغيره وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال شريح وسعيد بن المسيب والحسن البصري والشعبي وقتادة والنخعي وأبو حنيفة: يعتق من كل عبد ثلثه ويستسعى في الثلثين يعني يترك العبد حتى يعمل لتخليص ثلثيه من الورثة. حكى ما ذكرناه كله ابن المنذر -رحمه الله-. انظر الإشراف ج ٢ ص ٣٠٥. مغ ج ١٢ ص ٢٧٣. بداية ج ٢ ص ٤٤١. الحاوي ج ١٨ ص ٣٤. قلت: وسيكون لهذه المسألة ذكر في كتاب العتق إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>