للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحق. وبه يقول أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه والشافعي وهو وجه في المذهب الحنبلي خرجه أصحاب الحديث في المذهب وأبو الخطاب. وهو ما يدل عليه قول أحمد في غير هذه المسألة (١).

وقال الموفق: المشهور في المذهب أنه ليس له أخذ قدر حقه، وهو إحدى الروايتين عن مالك.

مغ ج ١٢ (ص: ٢٢٩).

باب في المُدَّعَى عليه يأبي أن يحلف هل يُحْكَمُ للمُدَّعِي بالنكول (٢)

مسألة (١٦١٥) أكثر الفقهاء على أن المدعى عليه إذا نكل (امتنع) عن اليمين؛ فإنه لا يُحْكمُ (يُقضى) للمّدَّعِي بمجرد نكوله، بل ترد اليمين إلى المدَّعِي؛ فإذا حلف حكم له، وبهذا الذي قلناه قال شريح والشعبي والنخعي ومحمد بن سيرين والشافعي ومالك في الأموال خاصةً (٣). وقد صَوَّبَ قول الأكثرين أحمد فيما روي عنه فقال: ما هو ببعيد يحلف ويستحق هو قول أهل المدينة. نقله عنه أبو الخطاب. واختاره وهو قول ابن أبي ليلى في غير التهمة وإلا فلا.

وقال أحمد في المنصوص عنه: أنه يُحكم للمدعِي بنكول المُدّعَى عليه في الأموال وما قصد به المال. وهو قول أبي حنيفة -رحمه الله- تعالى فيما كان مالًا بأن يقال له ثلاثًا إن حلفت، وإلا قضيت عليك. قال أبو حنيفة: ولا أحكم عليه بالقتل بالنكول.

وخالف أبو يوسف أبا حنيفة فحكم عليه في القتل بالدية دون القود بالنكول. وحكم عليه فيما دون النفسى بالقود إذا نكل. وإن كانت الدعوى في نكاح أو طلاق أو عتق أو نسبٍ لم يوجب على المُنْكِرِ اليمين. ولم يحكم عليه بالنكول (٤).

الحاوي الكبير ج ١٧ (ص: ١٤٠).


(١) هذا الذي ذكرته، في هذه المسألة هو الحد المتفق عليه بين الأكثرين، وبعضهم توسع في المسألة، فأجاز الأخذ حتى ولو كان المأخوذ من غير جنس حقه إذا اجتهد أن يأخذ قيمته وهو قول الشافعي وأصحاب الحديث في مذهب أحمد.
(٢) النكول هو امتناع المُدعَى عليه عن اليمين.
(٣) أما في غير المال مما لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين؛ كالنكاح والطلاق والعتاق والقتل؛ فقال مالك: حبسته حتى يحلف أويُقِرَّ.
(٤) انظر في هذه المسألة مغ ج ١٢ (ص: ١٢٣). بداية ج ٢ (ص: ٥٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>