انظر مغ ج ١٢ (ص: ٧) بداية ج ٢ (ص: ٥٦٢). قلت: وقد حكى الحافظ في الفتح عن الجمهور المنع من قبول شهادة النساء في الطلاق والعتاق والولاء والنسب. انظر فتح ج ١١ (ص: ٨٥). (٢) واختلف الفقهاء في العدد الذي تصح فيه شهادة النساء منفردات، فقال بعضهم: يكفي شهادة امرأة واحدة، وقال آخرون: بل لا بد من امرأتين. قال بالأول أحمد في رواية وطاوس في الرضاع وهو قول أبي حنيفة في الشهادة على ولادة الزوجات دون المطلقات. وبالثاني قال الحكم وابن أبي ليلى وابن شبرمة ومالك والثوري. وقال آخرون بل لابد من أربع نساء وهو قول عطاء والشعبي وقتادة وأبي ثور والشافعي. انظر مغ ج ١٢ (ص: ١٧) بداية ص ٥٦٣ فتح ج ١١ (ص: ٨٧). (٣) يعني في إثبات حياته بعد الولادة. وأما الولادة نفسها فلا خلاف بين العلماء في قبول شهادتهن منفردات، وكذلك سائر ما تختص به المرأة ولا يطع عليه فيه إلا جنسها سوى ما ذكرنا في هاتين المسألتين، وإنما خالف أبو حنيفة فيهما لمدرك الانفراد والاطلاع فلما لم يسلم هذا المدرك عنده في الرضاع والاستهلال قال بوجوب أن يشرك النساء فيهما الرجال. انظر مغ ج ١٢ (ص: ١٥) بداية ج ٢ (ص: ٥٦٣).