للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في منع الزوج زوجه من الحج الواجب إذا أحرمت به]

مسألة (٧٦١) أكثر أهل العلم على أن الزوجة إذا أحرمت بالحج الواجب أو العمرة الواجبة (يعني حجة الإِسلام وعمرته) فليس لزوجها تحليلها ومنعها من المضي فيما أحرمت به. وبه قال النخعي وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعي في أصح قوليه. وهو مذهب الإِمام أحمد رحمهم الله تعالى جميعًا.

وقال الشافعي في قوله الآخر: له منعها وتحليلها.

مغ ج ٣ ص ٥٥٤.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>