(١) وإذا تاجر الولي بمال اليتيم جاز له ذلك عند الجمهور في حالين اثنين: الأول أن يكون اليتيم محتاجًا لهذه المتاجرة لسد نفقاته ونحو ذلك. والثاني: أن تكون المتاجرة فيها حظ له. وهذا ما يعبرون عنه بقولهم "على وجه الغبطة". انظر نص الشافعي في هذا. الحاوي ج ٥ ص ٣٦٦. (٢) أجمع المسلمون على جواز السلم وهو عكس البيع إلى أجل، ومعناه تقديم العوض وتأجيل تسليم المبيع وإنما شرع لحاجة الناس إليه. قال النووي في تعريف السَلَّم: وذكروا في حد (تعريف) السلم عبارات أحسنها: أنه عقد على موصوف في الذمة (المبيع) يبذل (العوض أو الثمن) يُعطى عاجلًا. قال -رحمه الله-: سمي سلمًا لتسليم رأس المال في المجلس، وسمي سلمًا لتقديم رأس المال وأجمع المسلمون على جواز السلم. قلت: وقد يكون السلف حالًا وقد يكون مؤجلًا، أما المؤجل فجائز بالإجماع وأما الحالُّ فجوزه الشافعي وآخرون ومنعه مالك وأبو حنيفة وآخرون. انظر شرح ج ١١ ص ٤١ وانظر بداية ج ٢ ص ٢٤٣.