(٢) اختلف أهل العلم في ابن المنذر هل كان مجتهدًا منفردًا أعني مستقلًا له مذهبه أم كان مجتهدًا في مذهب الشافعي مخرجًا على أصوله. ومن يقول أنه كان معدودًا من جملة الأصحاب في المذهب الشافعي يستدل بأشياء، ومنها قوله هنا: وفي قول الشافعي وأبي ثور وأكثر أصحابنا. (٣) وإذا أعتق السفيه المحجور عليه عبدًا كفارة عن ظهاره. قال محمَّد بن الحسن جاز عتقه ولا يجزؤه عن ظهاره. وقال أبو ثور: عتقه باطل. انظر الإشراف ج ١ ص ١٣١. (٤) انظر الأشراف ج ١ ص ١٣٢. (٥) واختلف العلماء في نكاح السفيه المحجور عليه، وفي عتقه، وفي قتله في شبه العمد وغير ذلك من التصرفات وأنواع الغرامات والضمانات المترتبة على تصرفاته. وحكى ابن المنذر الإجماع عمن يحفظ من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه بزني أو سرقة أو حجر أو قذف أو قتل أن ذلك كله جائز صحيح. انظر الإشراف ج ١ ص ١٣٤. وحكى ابن رشد عدم العلم بالمخالف في أن وصيته تنفذ. انظر بداية ج ٢ ص ٣٣٦.