للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في الإناث ذوات الآباء المحجور عليهن للصغر متى يرفع عنهن الحجر؟]

مسألة (٩٤٦) جمهور العلماء على أن حكم الإناث المحجور عليهن بسبب الصغر إذا كان لهن آباء هو عينه حكم الذكور برفع الحجر بالبلوغ وإيناس الرشد.

وقال مالك: لا يرفع عن الأنثى الحجر ما دامت في ولاية أبيها حتى تتزوج ويدخل بها زوجها ويؤنس رشدها (١).

بداية ج ٢ ص ٣٣٤.

[باب في عتق السفيه المحجور عليه]

مسألة (٩٤٧) جمهور أهل العلم على أن عتق السفيه المحجور عليه لا ينفذ، وهو قول الشافعي وأبي ثور، وقال ابن المنذر: وأكثر أصحابنا (٢) ثم قال ابن المنذر: وبه نقول.

وقال ابن أبي ليلى ينفذ (٣) وقال محمَّد بن الحسن: يعتق العبد ويسعى (العبد) في جميع قيمته (٤).

بداية ج ٢ ص ٣٣٦.

[باب في طلاق السفيه]

مسألة (٩٤٨) أكثر أهل العلم على صحة طلاق السفيه المحجور عليه.

وقال ابن أبي ليلى: لا يقع طلاقه (٥). وحكاه ابن رشد. عن أبي يوسف.

مغ ج ٤ ص ٥٢٧ بداية ج ٢ ص ٣٣٦.


(١) قلت: أما الذكور فحكى ابن رشد فيهم الاتفاق على رفع الحجر بالبلوغ وإيناس الرشد انظر. بداية ح٢ ص ٣٣٣. وحكاه النووي عن الجمهور بل الجماهير من أن الحجر على اليتيم لا يرتفع ببلوغ أو علو السنن وإنما بظهور الرشد في ماله ودينه. انظر. شرح ج ١٢ ص ١٩١.
(٢) اختلف أهل العلم في ابن المنذر هل كان مجتهدًا منفردًا أعني مستقلًا له مذهبه أم كان مجتهدًا في مذهب الشافعي مخرجًا على أصوله. ومن يقول أنه كان معدودًا من جملة الأصحاب في المذهب الشافعي يستدل بأشياء، ومنها قوله هنا: وفي قول الشافعي وأبي ثور وأكثر أصحابنا.
(٣) وإذا أعتق السفيه المحجور عليه عبدًا كفارة عن ظهاره. قال محمَّد بن الحسن جاز عتقه ولا يجزؤه عن ظهاره. وقال أبو ثور: عتقه باطل. انظر الإشراف ج ١ ص ١٣١.
(٤) انظر الأشراف ج ١ ص ١٣٢.
(٥) واختلف العلماء في نكاح السفيه المحجور عليه، وفي عتقه، وفي قتله في شبه العمد وغير ذلك من التصرفات وأنواع الغرامات والضمانات المترتبة على تصرفاته. وحكى ابن المنذر الإجماع عمن يحفظ من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه بزني أو سرقة أو حجر أو قذف أو قتل أن ذلك كله جائز صحيح. انظر الإشراف ج ١ ص ١٣٤. وحكى ابن رشد عدم العلم بالمخالف في أن وصيته تنفذ. انظر بداية ج ٢ ص ٣٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>