(٢) قلت: وهذه من غرائب المسائل التي تعارض فيها النقل عن الجمهور، فبينما نقل الموفق في المغني عن أكثر أهل العلم تحريم بيع العينة، وأن عقد البيع فيها باطل لا ينعقد ولم يذكر من المخالفين إلا الشافعي، وجدت الإِمام الماوردي ينقل عن جُلِّ التابعين وجمهور الفقهاء القول بجواز ذلك وزيادة عليه -رحمه الله- بعد أن نقل نص الشافعي بالجواز: وهذا كما قال: إذا باع الرجل السلعة بثمن حال أو مؤجل فافترق على الرضا به جاز أن يبتاعها من المشتري قبل قبض الثمن وبعده بمثل ذلك الثمن وبأكثر منه أو أقل من جنسه أو غير جنسه حالًا ومؤجلًا وبه قال من الصحابة ابن عمر وزيد بن أرقم وجُل التابعين وجمهور الفقهاء. اهـ انظر الحاوي ج ٥ ص ٢٨٧ وانظر. نيل ج ٥ ص ٣١٩. وانظر بداية ج ٢ ص ١٧٠. وانظر شرح ج ١١ ص ٢١. (٣) ثم اختلف هؤلاء إذا ملكه سيده شيئًا هل يملكه أم لا؟ على قولين إلي عدم صحة تملكه ذهب أبو حنيفة والثوري وإسحاق والشافعي في الجديد. وهو اختيار أبي بكر من الأصحاب في مذهب الإمام أحمد. وذهب مالك والشافعي في القديم إلى أنه يصح تملكه. وهو اختيار للوفق في المغني. حكى الماوردي اتفاق الفقهاء على أن العبد لا يملك إلا بتمليك سيده مع اختلافهم إذا ملكه سيده هل يملك أم لا. انظر الحاوي ج ٥ ص ٢٦٥.