للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في بيع العينة]

مسألة (٩٠٣) جمهور أهل العلم على أن بيع العينة (١) حرام ولا ينعقد.

وبه قال من الصحابة ابن عباس وعائشة، وهو قول الحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي وإليه ذهب أبو الزناد وربيعة وعبد العزيز بن أبي سلمة والثوري والأوزاعي ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة.

وقال الشافعي: هو جائز، وهو بيع صحيح (٢). وبه قال أبو ثور وداود.

مغ ج ٤ ص ٢٥٦.

[باب في ما يملكه العبد]

مسألة (٩٠٤) مذهب العامة من أهل العلم أن العبد لا يملك إلا ما ملَّكهُ (٣) إياة سيِّدُهُ.

وقال أهل الظاهر: يملك.

مغ ج ٤ ص ٢٥٦.

[باب في بيع السلعة بثمن مكتوب عليها]

مسألة (٩٠٥) جمهور أهل العلم على جواز البيع بالرقم -يعني بالثمن المكتوب


(١) بيع العينة هو أن يبيع زيدٌ محمدًا بثمن مؤجل (بعشرة دنانير مؤجلة) ثم يشتري زيدٌ من محمدٍ نفس السلعة بتسعة دنانير نقدًا. قال العلامة ابن منظور في لسان العرب: وسميت عينة لحصول النَّقد لطالب العينة، وذلك أن العينة اشتقاقها من العين، وهو النقد الحاضر، ويحصل له من فوره، والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة. راجع لسان العرب ج ١٣ ص ٣٠٦ وانظر مسألة بيع العينة في: مج ج ٩ ص ٢٤٩.
(٢) قلت: وهذه من غرائب المسائل التي تعارض فيها النقل عن الجمهور، فبينما نقل الموفق في المغني عن أكثر أهل العلم تحريم بيع العينة، وأن عقد البيع فيها باطل لا ينعقد ولم يذكر من المخالفين إلا الشافعي، وجدت الإِمام الماوردي ينقل عن جُلِّ التابعين وجمهور الفقهاء القول بجواز ذلك وزيادة عليه -رحمه الله- بعد أن نقل نص الشافعي بالجواز: وهذا كما قال: إذا باع الرجل السلعة بثمن حال أو مؤجل فافترق على الرضا به جاز أن يبتاعها من المشتري قبل قبض الثمن وبعده بمثل ذلك الثمن وبأكثر منه أو أقل من جنسه أو غير جنسه حالًا ومؤجلًا وبه قال من الصحابة ابن عمر وزيد بن أرقم وجُل التابعين وجمهور الفقهاء. اهـ انظر الحاوي ج ٥ ص ٢٨٧ وانظر. نيل ج ٥ ص ٣١٩. وانظر بداية ج ٢ ص ١٧٠. وانظر شرح ج ١١ ص ٢١.
(٣) ثم اختلف هؤلاء إذا ملكه سيده شيئًا هل يملكه أم لا؟ على قولين إلي عدم صحة تملكه ذهب أبو حنيفة والثوري وإسحاق والشافعي في الجديد. وهو اختيار أبي بكر من الأصحاب في مذهب الإمام أحمد. وذهب مالك والشافعي في القديم إلى أنه يصح تملكه. وهو اختيار للوفق في المغني. حكى الماوردي اتفاق الفقهاء على أن العبد لا يملك إلا بتمليك سيده مع اختلافهم إذا ملكه سيده هل يملك أم لا. انظر الحاوي ج ٥ ص ٢٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>