للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في من اعتمر في أشهر الحج وحج في غير عام عمرته هل يكون متمتعًا؟

مسألة (٦٢٤) جمهور الفقهاء على أن من شرط التمتع بالحج أن يعتمر في أشهر الحج وأن يحج من عامه الذي اعتمر فيه، فإن حج في عامٍ آخر فإنه لا يكون متمتعًا.

ونقل عن الحسن البصري خلاف هذا فقال من اعتمر في أشهر الحج فهو متمتع حج في سنته أو في غيرها.

مغ ج ٣ ص ٥٠٠ قرطبي ج ٢ ص ٣٩٦.

باب في الهدي على المتمتع (١) ما الذي يجزئ فيه

مسألة (٦٢٥) جمهور العلماء على أن الهدي في حق المتمتع هو شاةٌ. وهو قول مالك.

وقال ابن عمر لا ينطلق الهدي إلا على الإبل والبقر وأن معنى قوله تعالى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} أي: بقرة أدون من بقرة وبَدَنة أدون من بدنة (٢).

بداية ح١ ص ٤٨٧.

[باب في الدم على القارن]

مسألة (٦٢٦) جمهور العلماء على أن القارن يجب عليه دم وهي شاة كدم التمتع.

وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي. وهو مذهب أحمد -رحمه الله- تعالى.

وقال طاوس وحكاه العبدري عن الحسن بن علي وابن سريج وهو مذهب داود وابنه أبي بكر محمَّد بن داود: لا دم عليه.

مج ج ٧ ص ١٦٩ مغ ج ٣ ص ٤٩٧.

باب في اشتراط وجوب الدم على القارن أن يكون آفاقيًا

مسألة (٦٢٧) جمهور العلماء على أن شرط وجوب الدم على القارن هو أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام. فإن كان من حاضري المسجد الحرام فلا دم عليه.

ونقل النووي عن أبي حنيفة وجوب الدم على المكي إذا قرن أو تمتع (٣). وبه قال ابن


(١) أجمعوا على أن كفارة المتمتع على الترتيب. بداية ج ١ ص ٤٨٨.
(٢) انظر. الحاوي ج ٤ ص ٣٥٤.
(٣) راجع مج ج ٧ ص ١٤٦، ١٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>