(٢) انظر مغ ج ٧ ص ٤٥٣، ص ٤٥٤. الحاوي ج ٩ ص ٣٣. قلت: حكى الموفق الاتفاق على جواز النظر للخاطب إلى من أراد خطبتها وحكى النووي عن قوم كراهتة نقله عن القاضي عياض ولم يعده شيئًا. وحكى النووي عن الجمهور أنه لا يحتاج لإذن من يريد النظر إليها وذكر عن مالك أنه كره ذلك إلا بإذنها وعنه روايةٌ أخرى أنه لا ينظر إلا بإذنها. وحكى الموفق الاتفاق على جواز النظر إلى وجه المخطوبة. انظر مغ ج ٧ ص ٤٥٣. شرح ج ٩ ص ٢١٠. (٣) نقل ابن عبد البر الإجماع على تحريم ذلك. ونقل الموفق في المغني عن ابن عباس الترخيص في ذلك. قال: وروي ذلك عن سعيد بن المسيب ولعلَّ من كره ذلك كرهه قبل الاستبراء أو إذا لم يحصنها أو يمنعها من الفجور ومن أباحه بعدهما فيكون القولان متفقين. اهـ. ج ٧ ص ٥١٩. (٤) قال الموفق في المرأة تخطب فتسكن إلى خاطبها أو تجيبه أو تأذن لوليها في تزويجها إياه: قال: لا نعلم في (يعني في التحريم) هذا خلافًا بين أهل العلم إلا أن قومًا حملوا النهي على الكراهة والظاهر (يعني ظاهر =