للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في الخطبة على خطبة الذمي هل يجوز؟]

مسألة (١١٩٦) جمهور العلماء على أن تحريم الخطبة على خطبة الغير لا يقتصر على المسلم بل يتعداه إلى الكافر (الذمي). وقال الأوزاعي: بل هو مقتصر على المسلم (١).

شرح ج ٩ ص ١٩٨.

[باب فيما يجوز من النظر إلى المخطوبة]

مسألة (١١٩٧) أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز للخاطب أن ينظر لمن أراد خطبتها لما سوى الوجه والكفين. وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية، وفي أخرى ينظر لما يظهر منها غالبًا في منزلها، قال الشافعي -رحمه الله- وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية، وقال الأوزاعي ينظر إلى مواضع اللحم. وقال داود: ينظر إلى جميع بدنها (٢).

باب في وطء الرجل أَمتَهُ الفاجرة (٣)

باب في خطبة الرجل على أخيه (٤)

[باب في فسخ النكاح إذا اشترى الرجل امرأته للعتق]

مسألة (١١٩٨) مذهب العامة من العلماء أن من اشترى زوجته الأمة للعتق انفسخ النكاح


(١) وانظر مسألة السوم على سوم الغير فهي هناك في الحكم سواء عند الجمهور وخالف الأوزاعي فقصر التحريم على المسلم. انظر بداية ج ٢ ص ١٩٩. قلت: وجمهور العلماء على أن من خطب على رجلٍ (يعني على خطبته) فعقد نكاحه فإن عقده صحيح تترتب عليه آثاره. وهو مذهب الشافعي. وقال داود ينفسخ النكاح. وعن مالك روايتان كالمذهبين. وعن بعض أصحاب مالك يفسخ قبل الدخول لا بعده. انظر شرح ج ٩ ص ١٩٧.
(٢) انظر مغ ج ٧ ص ٤٥٣، ص ٤٥٤. الحاوي ج ٩ ص ٣٣. قلت: حكى الموفق الاتفاق على جواز النظر للخاطب إلى من أراد خطبتها وحكى النووي عن قوم كراهتة نقله عن القاضي عياض ولم يعده شيئًا. وحكى النووي عن الجمهور أنه لا يحتاج لإذن من يريد النظر إليها وذكر عن مالك أنه كره ذلك إلا بإذنها وعنه روايةٌ أخرى أنه لا ينظر إلا بإذنها. وحكى الموفق الاتفاق على جواز النظر إلى وجه المخطوبة. انظر مغ ج ٧ ص ٤٥٣. شرح ج ٩ ص ٢١٠.
(٣) نقل ابن عبد البر الإجماع على تحريم ذلك. ونقل الموفق في المغني عن ابن عباس الترخيص في ذلك. قال: وروي ذلك عن سعيد بن المسيب ولعلَّ من كره ذلك كرهه قبل الاستبراء أو إذا لم يحصنها أو يمنعها من الفجور ومن أباحه بعدهما فيكون القولان متفقين. اهـ. ج ٧ ص ٥١٩.
(٤) قال الموفق في المرأة تخطب فتسكن إلى خاطبها أو تجيبه أو تأذن لوليها في تزويجها إياه: قال: لا نعلم في (يعني في التحريم) هذا خلافًا بين أهل العلم إلا أن قومًا حملوا النهي على الكراهة والظاهر (يعني ظاهر =

<<  <  ج: ص:  >  >>