انظر الإشراف جـ ٢ (ص ١٢) شرح جـ ١١ (ص ٢٠٥) بداية جـ ٢ (ص ٥٢٥). قلت: أما في الجلد فقد حكى ابن رشد عن الجمهور أن الرجل يجلد قاعدًا وأنه لا يقام الحد على المريض ولا في شدة حرِّ أو برد خلافًا لأحمد وإسحاق. انظر بداية جـ٢ (ص: ٢٢٦)، وقال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: يجلد الرجل قائمًا، وروى هذا عن عليِّ ويحيى بن الجزار التابعي، وإليه مال ابن المنذر: وأما المرأة فأكثر أهل العلم على أنها تجلد وهي قاعدة، حكاه عنهم ابن المنذر وقال: وأستر على المرأة أن تضرب وهي قاعدة؛ فالستر عليها أحبُّ إلينا. قلت: وحكى ابن المنذر أن المرأة تجلد وهي قاعدة عن الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور. انظر الإشراف جـ ٢ (ص ٢٤، ٢٧). (٢) انظر مغ جـ ١٠ (ص ١٢٤) القرطبي جـ ٥ (ص ٨٧) الإشراف جـ ٢. (ص ٧) وحكى النووي عن القاضي عياض نقله عن جماعةٍ من أهل الحديث أنه يجب الجمع بين الرجم والجلد إذا كان الزاني شيخًا محصنًا، ويجب الرجم دون الجلد إذا كان الزاني شابًّا محصنًا، قال النووي: وهذا مذهب باطل لا أصل له اهـ. انظر شرح جـ ١١ (ص ١٨٩) قلت: لعلَّ من قال بهذا القول قد اعتلَّ بما كان يقرأ قرآنًا ثم نسخ (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) فجمع بين هذا وبين ما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم وفيه "والثيب بالثيب جلد مائةٍ والرَّجْمَ" فصار حكم الجمع بين الجلد والرجم في حق الشيخ جاء عن طريق حمل المطلق على المقيد، والله تعالى أعلم.