للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في بيع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط التبقية]

مسألة (٨٩٢) جمهور أهل العلم على جواز ييع الثمر بعد بدو صلاحها بشرط التبقية (بقاء الثمرة على أصولها).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز (١).

بداية ح ٢ ص ١٨٣.

باب في بيع الثمرة بعد بدو صلاحها بإطلاق (٢)

مسألة (٨٩٣) جمهور أهل العلم على أن من باع ثمرة بعد بدو صلاحها بإطلاق (دون أن يشترط تبقية أو قطعًا) فإن هذا الإطلاق محمول على التبقية.

وقال أبو حنيفة: بل هو محمول على القطع.

بداية ج ٢ ص ١٨٣.

[باب في بيع الأمة المكاتبة وغيرها مع اشتراط الوطء]

مسألة (٨٩٤) أكثر الفقهاء على أنه لا يجوز بيع. الأمة مع اشتراط البائع وطئها وسواء كانت مكاتبة أو غير مكاتبة. وبه قال ابن عقيل من الحنابلة.

والمشهور من مذهب أحمد أنه لا يجوز في غير المكاتبة ويجوز في المكاتبة.

مغ ج ٤ ص ٢١١.

[باب في بيع العربون]

مسألة (٨٩٥) جمهور علماء الأمصار على أن بيع العربون لا يجوز، وهو أن يعطى المشتري جزءًا من ثمن السلعة للبائع، فإن نفذ البيع ومضى كان العربون جزءًا من الثمن وإلا استحقه البائع.

وحكي عن جماعة من التابعين أنهم أجازوه، منهم مجاهد وابن سيرين ونافع بن الحارث وزيد بن أسلم.

بداية ج ٢ ص ١٩٦.


(١) انظر الحاوي ج ٥ ص ١٩٣.
(٢) لا خلاف يعلم في جواز هذا البيع أعني البيع بعد الزُّهُوِّ وبُدُوِّ الصلاح -من غير اشتراط- والخلاف إنما هو على أي شيء يحمل هذا الإطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>