مسألة (٨٤١) جمهور الفقهاء على جواز الاصطاد بالسباع والطيور الجارحة التي علَّمَهَا مَجُوسي. وهو مذهب الشافعي. قال ابن المنذر: وبه قال سعيد بن المسيب والحكم والزهري ومالك وأبو حنيفة وأبو ثور، وهو أصح الروايتين عن عطاء.
وكره ذلك جابر بن عبد الله والحسن البصري وعطاء في رواية ومجاهد والنخعي والثوري وإسحاق بن راهويه. وقال ابن جرير الطبري: لا يجوز بكلب المجوسي، ويجوز ما صاده المجوسي بكلب المسلم.
وكره الحسن الاصطياد بكلب اليهودي والنصرانىِ.
وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: كلب اليهودي والنصراني أهون (١).
مج ج ٩ ص ٨٦.
[باب في صيد الكتابي]
مسألة (٨٤٢) جمهور العلماء على جواز أكل ما صاده الكتابي بسهمه أو بجوارحه المعلمة، وبه قال عطاء وأبو حنيفة والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وابن المنذر وداود.
وقال مالك: لا يحل صيده وتحل ذبيحته.
مج ج ٩ ص ٩٠ مغ ج ١١ ص ٣٥.
[باب في صيد المجوسي]
مسألة (٨٤٣) جمهور العلماء على تحريم ما صاده المجوسي بكلبه أو بسهمه.
وبه قال عطاء وسعيد بن جبير والنخعي ومالك والشافعي والليث والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وغيرهم.
قال ابن المنذر: وقال أبو ثور فيهم قولان (أحدهما) كقول الجمهور (والثاني) تحل
(١) انظر. انظر بداية ج ١ ص ٦٠٧. وانظر الحاوي ج ١٥ ص ٢٣. قلت: وقول ابن جرير المذكور في المسألة تفرد به نقله عنه الماوردي وقال: الاعتبار (يعني عند ابن جرير) بمالك الكلب دون مُرسِلِه ثم قال -رحمه الله-: وبناه على أصل تفرد به أن الكلب لو تفرد بالاسترسال من غير إرسالٍ حل صيده، وهذا فاسد الأصل لمخالفة النص. انظر الحاوي ج ١٥ ص ١٣. قلت: وفيما ذكره الماوردي من انفراد الطبري في مسألة الاسترسال فيه نظر. وقد ذكرنا في أصل الكتاب خلاف إسحاق وعطاء والأوزاعي. انظره في محله. وقد ذكر الماوردي هناك الأصم ممن قال بقول الطبري.