للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في القود بين أحد الأبوين إن لم يكن بينهما ولدٌ (١)

مسألة (١٣٦٨) جمهور أهل العلم على أنه إذا قتل أحد الأبوين الآخر ولا ولد بينهما (منهما) فإن القصاص جارٍ بينهما، وهو قول عمر بن العزيز والنخعي والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد (٢).

وقال الزهري: لا يقتل الزوج بامرأته سواء كان لهما ولد أو لم يكن.

مغ جـ ٩ (ص ٣٦٢).

باب في قتل الولد بأحد أبويه (٣)

مسألة (١٣٦٩) جمهور العلماء، بل عامتهم على أن الولد يقاد إذا قتل أحد أبويه، وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين (٤) وحكى عن أحمد روايةٌ أخرى أن الابن لا يقتل بأبيه.

مغ جـ ٩ (ص ٣٦٥).

[باب في قتل الجماعة بالواحد]

مسألة (١٣٧٠) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم ومعهم جمهور فقهاء الأمصار أن الجماعة لو تمالؤوا على قتل من يجب بقتله القصاص بحيث لو انفرد كل منهم لوجب فيه القود فإنهم يقتلون به جميعًا. روى هذا عن عمر وعليٍّ والمغيرة بن شعبة وابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهم، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وأبو سلمة وعطاء وقتادة، وإليه ذهب مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي، وأحمد في المشهور المعتمد عنه.

وقالت طائفة غير قليلةٍ: لا تقتل الجماعة بالواحد بل يجب في حقهم الدية، وهذا قول ابن الزبير والزهري وابن سيرين وحبيب بن أبي ثابت وعبد الملك وربيعة وداود الظاهري وابن المنذر وأحمد في رواية.


(١) فإن كان لهما ولدٌ فلا قصاص لأن ولد المقتول صار وليًّا في الدم ولا يسلط ولد على القاتل كونه أباه أو أمه. مغ جـ ٩ (ص ٣٦٢).
(٢) انظر الحاوي الكبير جـ ١٢ (ص ٢٥).
(٣) يعني إذا قتل أباه أو أمه عياذًا بالله تعالى من ذلك.
(٤) وهي المعتمدة في المذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>