(٢) يعني الحديث الذي جاء في هذا وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن الثمر المعلق، فقال: "من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذٍ خبنةً فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المَجِنّ فعليه القطع". قلت: وما سوى الثمر والغنم إذا أخذ من غير حرزه فلم يقل أحد بتغريم مثليه إلا أبو بكر عبد العزيز من الحنابلة جعل إضعاف الغرامة في كل ما سرق من غير حرزه. انظر مغ جـ ١٠ (ص ٢٦٤). (٣) لا خلاف بين أهل العلم أن أول ما يقطع من السارق هو يده اليمنى وأنها تقطع كفه من الكوع. انظر مغ ج ١٠ (ص ٢٦٤). قلت: وقد حكى ابن رشد عن قوم أنها تقطع من الأصابع. بداية جـ ٢ (ص ٥٤٤) الحاوي جـ ١٣ (ص ٣١٩). حكى النووي عن الجماهير من العلماء منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي أن اليد تقطع من الرسغ وهو المفصل بين الكف والذراع، وحكي عن بعض السلف أنها تقطع من المرفق، وعن بعضهم تقطع من المنكب. انظر شرح جـ ١١ (ص ١٨٥).