للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في القطع في الثمر]

مسألة (١٤٧٨) جمهور الفقهاء على أنه لا قطع في سرقة الثمر وجمار النخل قبل إدخاله الحرز. روي معنى هذا عن ابن عمر، وبه قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد.

وقال أبو ثور: إن كان من ثمر أو بستان محرز ففيه القطع، وبه قال ابن المنذر إن لم يصح خبر رافع (١). قال: ولا أحسبه ثابتًا.

مغ جـ ١٠ (ص ٢٦٢).

[باب في إضعاف الغرامة في سرقة الثمر]

مسألة (١٤٧٩) جمهور الفقهاء على أن من سرق ثمرًا من غير حرزه لا يغرم أكثر من مثله. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بوجوب غرامة مثليه.

وقال إسحاق: عليه غرامة مثليه.

وقال أحمد: لا أعلم سببًا يدفعه (٢).

مغ جـ ١٠ (ص ٢٦٣).

باب في السارق تقطع يمناه (٣) ثم يعود فيسرق

مسألة (١٤٨٠) جمهور العلماء بل عامتهم على أن السارق إذا قطعت يمناه ثم عاد


(١) وهو ما أخرجه أبو داود عن رافع بن خديج عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا قطع في ثمر ولا كثر" والكثر هو جمار النخل، وانظر الحاوي الكبير جـ ١٣ (ص ٢٧٤).
(٢) يعني الحديث الذي جاء في هذا وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن الثمر المعلق، فقال: "من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذٍ خبنةً فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المَجِنّ فعليه القطع".
قلت: وما سوى الثمر والغنم إذا أخذ من غير حرزه فلم يقل أحد بتغريم مثليه إلا أبو بكر عبد العزيز من الحنابلة جعل إضعاف الغرامة في كل ما سرق من غير حرزه. انظر مغ جـ ١٠ (ص ٢٦٤).
(٣) لا خلاف بين أهل العلم أن أول ما يقطع من السارق هو يده اليمنى وأنها تقطع كفه من الكوع. انظر مغ ج ١٠ (ص ٢٦٤). قلت: وقد حكى ابن رشد عن قوم أنها تقطع من الأصابع. بداية جـ ٢ (ص ٥٤٤) الحاوي جـ ١٣ (ص ٣١٩). حكى النووي عن الجماهير من العلماء منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي أن اليد تقطع من الرسغ وهو المفصل بين الكف والذراع، وحكي عن بعض السلف أنها تقطع من المرفق، وعن بعضهم تقطع من المنكب. انظر شرح جـ ١١ (ص ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>