للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في الرجل يقذف الجماعة بكلمة واحدة (١)

مسألة (١٤٧١) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من قذف جماعة محصورين بكلمة واحدة فليس عليه إلا حدٌّ واحد سواء طالبوا به جميعًا أو بعضهم، وبهذا قال طاوس والشعبي والزهري والنخعىِ وقتادة وحماد ومالك والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وابن أبي ليلى وإسحاق والشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى الروايتين.

وقال الحسن وأبو ثور وابن المنذر والشافعي في قول وأحمد في رواية: يُحَدُّ لكل واحد منهم (٢).

مغ جـ ١٠ (ص ٣٣١).

باب في القاذف يتوب قبل أن يحد هل يدرأ عنه العذاب؟ (٣)

[باب في قبول توبة القاذف وقبول شهادته]

مسألة (١٤٧٢) جمهور العلماء على أن القاذف إذا تاب، فإن شهادته تقبل بَعْدُ، وسواء تاب قبل الحد أو بعده (٤)، وقال شريح القاضي وإبراهيم النخعي والحسن البصري وسفيان الثوري وأبو حنيفة: لا تقبل شهادته أبدًا.

القرطبي جـ ١٢ (ص ١٧٩).


(١) أما إن قذفهم بكلمات متعددة خص كل واحد منهم بقذف؛ فلكل واحد حَدٌّ، وبه يقول عطاء والشعبي وقتادة وابن أبي ليلى وأبو حنيفة والشافعي، وقال حماد ومالك: لا يجب إلا حد واحد. مغ جـ ١٠ (ص ٢٣٣) وانظر الحاوي جـ ١٣ (ص ٢٥٦).
(٢) انظر بداية جـ ٢ (ص ٥٣١) الحاوي الكبير جـ ١٣ (ص ٢٥٧). قلت: وأما قذف جماعةٍ غير محصورين كأهل بلد أو قرية أو شعبٍ فلا حَدَّ فيه وإنما فيه التعزير.
(٣) حكى القرطبي في هذه المسألة الإجماع على أن التوبة لا تسقط الحد إلا ما روي عن الشعبي أنه أسقط الحد بها. انظر القرطبي جـ ١٢ (ص ١٧٩)، وإنما لم أثبت المسألة في أصل الكتاب لعدم اليقين بما روي عن الشعبي.
(٤) مع اختلافهم في معنى توبته، فمنهم من قال: هي أن يُكذِبَ نَفْسَه فيما ادعاه من قذف وروي هذا عن عمر من فعله، وقال آخرون: معناها أن يصلح عمله ويندم على ما فعل. انظر القرطبي جـ ١٢ (ص ١٧٩)، وانظر مغ جـ ١٠ (ص ٧٤).
قلت: ستمر هذه المسألة في كتاب الشهادات، وسأذكر هناك من قال بقول الجمهور من الفقهاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>