(٢) انظر بداية جـ ٢ (ص ٥٣١) الحاوي الكبير جـ ١٣ (ص ٢٥٧). قلت: وأما قذف جماعةٍ غير محصورين كأهل بلد أو قرية أو شعبٍ فلا حَدَّ فيه وإنما فيه التعزير. (٣) حكى القرطبي في هذه المسألة الإجماع على أن التوبة لا تسقط الحد إلا ما روي عن الشعبي أنه أسقط الحد بها. انظر القرطبي جـ ١٢ (ص ١٧٩)، وإنما لم أثبت المسألة في أصل الكتاب لعدم اليقين بما روي عن الشعبي. (٤) مع اختلافهم في معنى توبته، فمنهم من قال: هي أن يُكذِبَ نَفْسَه فيما ادعاه من قذف وروي هذا عن عمر من فعله، وقال آخرون: معناها أن يصلح عمله ويندم على ما فعل. انظر القرطبي جـ ١٢ (ص ١٧٩)، وانظر مغ جـ ١٠ (ص ٧٤). قلت: ستمر هذه المسألة في كتاب الشهادات، وسأذكر هناك من قال بقول الجمهور من الفقهاء.