(٢) قال الإِمام النووي -رحمه الله- بعدما ذكر حديث عائشة - رضي الله عنهما - المخُرَّجَ في صحيح مسلم في صلاة وتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفيه "ثمَّ يقوم (تعني النبي - صلى الله عليه وسلم -) فيصلي التاسعة، ثمَّ يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثمَّ يسلم تسليمًا يسمعنا، ثمَّ يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد". قال النووي: وهذا الحديث محمول على أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الركعتين بعد الوتر بيانًا لجواز الصلاة بعد الوتر، ويدل عليه أن الروايات المشهورة في الصحيحين عن عائشة مع رواية خلائق من الصحابة - رضي الله عنهم - في الصحيحين مصرحةٌ بأن آخر صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الليل كانت وترًا .. ثم ساق جملة من هذه الأحاديث ثمَّ قال -رحمه الله- تعالى: فكيف يُظَنُّ بالنبي - صلى الله عليه وسلم - مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه كان (- صلى الله عليه وسلم -) يداوم على ركعتين بعد الوتر؟!! وإنما معناه ما ذكرناه أولًا من بيان الجواز، وإنما بسطت الكلام في هذا الحديث لأني رأيت بعض الناس يعتقد أنه يستحب صلاة ركعتين بعد الوتر جالسًا ويفعل ذلك ويدعو الناس إليه، وهذه جهالة وغباوة [لعدم *] أُنْسِهِ بالأحاديث الصحيحة, وتنوع طرقها وكلام العلماء فيها، فاحذر من الاغترار به، واعتمد ما ذكرته أولًا وبالله التوفيق. اهـ انظر مج ج ٣ ص ٤٧٢. * هذه الكلمة كانت ساقطة من أصل نسخة المجموع وقد زادها المحقق المطيعي -رحمه الله- اجتهادًا فوجب التنبيه والله المستعان. (٣) انظر مج ج ٣ ص ٥٠١. المدونة ج ١ ص ٩٨.