للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أبواب زكاة التجارة]

[باب في هل تجب الزكاة في عروض التجارة؟]

مسألة (٤٩٣) جماهير العلماء من الصحابة والتابعين على وجوب الزكاة في عروض التجارة وهو قول عمر ابن الخطاب وابن عباس والفقهاء السبعة أعني فقهاء المدينة سعيد ابن المسيب والقاسم بن محمَّد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وخارجة ابن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسلمان بن يسار وهو قول الحسن البصري وطاوس وجابر بن زيد وميمون بن مهران وإبراهيم النخعي ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد حكاه عنهم ابن المنذر.

وحكى أصحابنا عن داود وغيره من أهل الظاهر أنهم قالوا: لا تجب.

وقال ربيعة ومالك: لا زكاة في عروض التجارة ما لم تنض وتصير دراهم أو دنانير، فإذا نضت لزمه زكاة عام واحد (١).

مج ح ٦ ص ٣، ٤، مغ ج ٢ ص ٦٢٢، بداية ج ١ ص ٣٣٥.

[باب في زكاة عروض التجارة متى تجب؟]

مسألة (٤٩٤) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن زكاة عروض التجارة تجب في كل عام إذا بلغ مال التجارة نصابًا، وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد.

قلت: والجمهور على أنها تخرج من قيمتها لا من أعيانها.

وقال مالك: لا يزكيه إلا لحول واحد. (٢) وقال المزني كالجمهور لكنها تخرج عنده


(١) انظر الحاوي ح ٣ ص ٢٨٢.
(٢) انظر بداية ج ١ ص ٣٥٤. قلت في المسألة تفصيل عن مالك فيما إذا كان التاجر تنضبط له أوقات شراء عروضه، أو كان ممن لا ينضبط له ذلك، ويُسمى عندهم "بالمدير" يعني المال الدائم الدوران في السوق بيعًا وشراء. قال ابن رشد: فحكم هؤلاء (يعني التجار الذين حلقة تجارتهم على النحو الذي ذكرناه عند مالك) إذا حال عليهم الحول من يوم ابتداء تجارتهم أن يقوم ما بيده من العروض، ثمَّ يُضم إلى ذلك ما بيده من العين، وماله من الدين الذي يرتجى قبضه، إن لم يكن عليه دين مثله -وذلك بخلاف قوله في دين غير المدير- فإذا بلغ ما اجتمع عنده من ذلك نصابًا أدَّى زكاته، وسواء نَضَّ له في عامه شيء من العين أو لم نَضَّ بلغ نصابًا أو لم يبلغ نصابًا هذه رواية ابن الماجشون عن مالك. =

<<  <  ج: ص:  >  >>