(٢) انظر بداية ج ١ ص ٣٥٤. قلت في المسألة تفصيل عن مالك فيما إذا كان التاجر تنضبط له أوقات شراء عروضه، أو كان ممن لا ينضبط له ذلك، ويُسمى عندهم "بالمدير" يعني المال الدائم الدوران في السوق بيعًا وشراء. قال ابن رشد: فحكم هؤلاء (يعني التجار الذين حلقة تجارتهم على النحو الذي ذكرناه عند مالك) إذا حال عليهم الحول من يوم ابتداء تجارتهم أن يقوم ما بيده من العروض، ثمَّ يُضم إلى ذلك ما بيده من العين، وماله من الدين الذي يرتجى قبضه، إن لم يكن عليه دين مثله -وذلك بخلاف قوله في دين غير المدير- فإذا بلغ ما اجتمع عنده من ذلك نصابًا أدَّى زكاته، وسواء نَضَّ له في عامه شيء من العين أو لم نَضَّ بلغ نصابًا أو لم يبلغ نصابًا هذه رواية ابن الماجشون عن مالك. =