للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مستحقيه من أهل الميراث فإن ما بقي يرد على مستحقيه على قدر حصصهم المفروضة (١) روي ذلك عن عمر وعليٍّ وابن عباس، وبه قال ابن مسعود بالجملة، وحكي ذلك عن الحسن وابن سيرين وشريح وعطاء ومجاهد والثوري وأبي حنيفة وأصحابه. قال ابن سراقة وعليه العمل اليوم في الأمصار. وروي عن ابن مسعود أنه كان لا يرد علي بنت ولا على أخت من أبٍ مع أخت من أبوين ولا على جدةٍ مع ذي سهم. وروى ابن منصور عن أحمد أنه لا يرد على ولد الأم مع الأم ولا على الجد مع ذي سهم وضعفه الموفق في المغني.

وذهب زيد بن ثابت إلى أن الفاضل عن ذوي الفروض يُرَدُّ لبيت المال ولا يرد على أحدٍ فوق فرضه. وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي رضي الله تعالى عنهم.

مغ ج ٧ ص ٤٧.

باب في توريث الجدات (٢)

مسألة (١٠٧٧) مذهب العامة من العلماء توريث أم الأم وإن علت وأم الأبٍ وإن علت، وهذا إن كانتا في القرب سواء كأم أم أم وأم أم أب. وحكي عن داود أنه لا يورث أمَّ أُمِّ الأبِ شيئًا.

مغ ج ٧ ص ٥٤.

باب في الجدة المدلية بأبٍ غير وارث

مسألة (١٠٧٨) مذهب العامة من العلماء أن الجدة المدلية بأبٍ غير وارثٍ لا ترثُ (٣) وحكي عن ابن عباسٍ وجابرِ بن زيدٍ ومجاهدٍ وابن سيرين أنهم قالوا: ترث.

مغ ج ٧ ص ٥٥.


(١) ما خلا الزوجين فالجمهور بل عامة أهل العلم على استثنائهما من صحة الرد وروي عن عثمان بن عفان أنه ردَّ على زوج. ومسألة الرد خصها الموفق بأهل الفروض دون العصبات يعني إذا ترك الميت أهل فروض فقط. مغ ج ٧ ص ٤٦.
(٢) أجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إلا رواية شاذة عن ابن عباس أنه جعلها بمنزلة الأم لأنها تدلي بها فقامت مقامها. انظر مغ ج ٧ ص ٥٢.
(٣) وهي كل جدةٍ أدلت بأب بين أمين كأمَّ أبي الأم.

<<  <  ج: ص:  >  >>