للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

توأمين ولها ابن آخر من الزوج لم ينفه فمات أحد التوأمين فميراث توأمه منه كميراث الآخر. وقال مالك: يرثه توأمه ميراث ابن لأبوين. وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي -رحمه الله- تعالى.

مغ ج ٧ ص ١٢٧.

[باب في عصبة ولد الملاعنة هل يعقلون عنه؟]

مسألة (١٠٩٥) أكثر أهل العلم على أن عصبة ولد الملاعنة لا يعقلون (١) عنه ولا يثبت لهم ولاية التزويج ولا غير ذلك. روى عن عليٍّ -رضي الله تعالى عنه- أنه جعلهم عاقلةً فروى أنه قال لأولياء (٢) المرجومة في ولدها: هذا ابنكم يرثكم ولا ترثونه وإن جنى فعليكم. روى هذا القول عن عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي.

مغ ج ٧ ص ١٢٧.

[باب في ميرث ولد الملاعنة وولد الزنا]

مسألة (١٠٩٦) جمهور العلماء على التسوية بين ولد الزنا وبين ولد الملاعنة في أحكام الميراث في المتفق والختلف فيها. وقال الحسن بن صالح: عصبة ولد الزنا سائر المسلمين.

مغ ج ٧ ص ١٢٩.

[باب في ولد الزنا]

مسألة (١٠٩٧) جمهور العلماء على أن ولد الزاني لا يلحق الزاني حتى لو استلحقه أو ادعاه (٣). وقال الحسن البصري وابن سيرين: يلحق الواطئ إذا أقيم عليه الحد ويرثه. وقال إبراهيم النخعي: يلحقه إذا جلد الحدَّ أو ملك الموطوءة. وقال إسحاق: يلحقه. وذكر عن عروة وسليمان بن يسار نحوه. وروى علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه قال: لا أرى بأسًا إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها والولد ولدٌ له.

مغ ج ٧ ص ١٢٩.


(١) أي لا يعقلون عنه دية القتل الخطأ أو ما جعلنا فيه الدية على العاقلة بالجملة.
(٢) لأن أحكام ولد الملاعنة كأحكام ولد الزنا في المتفق عليه من الأحكام والمختلف فيه كذلك، وهذا محل اتفاق بين العلماء ما خلا ما سنذكره من خلاف الحسن بن صالح -رحمه الله- تعالى إن شاء الله تعالى. وهذا التماثل في الأحكام هو في الجملة وسيأتي ذكر ما فيه اختلاف إن شاء الله تعالى.
(٣) مع اتفاق العلماء على أن ولد الملاعنة يلحق الملاعن إذا استلحقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>