للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل في أحكام الشهداء ممن فيهم تهمة جلب نفع أو دفع ضررِ

[باب في شهادة العدو علي عدوه والخصم علي خصمه]

مسألة (١٥٨٦) جمهور العلماء على أن شهادة العدو على عدوه لا تقبل وهي العداوة في الأمور الدنيوية؛ كشهادة المقذوف على القاذف وولي المقتول على القاتل وشبه ذلك، وممن روي عنه هذا ربيعة والثوري وإسحاق ومالك والشافعي. وهو مذهب أحمد، وقال أبو حنيفة: لا تمنع العداوة الشهادة (١).

مغ ج ١٢ (ص:٥٥).

[باب في شهادة الأب علي ابنه والابن علي أبيه]

مسألة (١٥٨٧) جمهور العلماء على قبول شهادة الابن علي أبيه والأب على ابنه وقال أحمد في رواية أن شهادة الوالد والولد أحدهما على الآخر لا تقبل. حكاها عنه القاضي، وقال بعض الشافعية: لا تقبل شهادة الابن علي أييه في قصاص ولا حد قذف.

مغ ج ١٢ (ص: ٦٦).

[باب في شهادة الأخ لأخيه]

مسأله (١٥٨٨) جمهور أهل العلم، بل عامتهم على قبول شهادة الأخ لأخيه. روي هذا عن ابن الزبير رضي الله عنه، وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز والشعبي والنخعي والثوري ومالك والشافعي وأبو عبيد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي.

وحكي عن الثوري أنه لا تقبل شهادة كل ذي رحم محرم. حكاه ابن المنذر.

وحكي عن مالك أنه لا تقبل شهادته لأخيه إذا كان منقطعًا إليه في صلته وبره.

وقال ابن المنذر: قال مالك: لا تجوز شهادة الأخ لأخيه في النسب وتجوز في الحقوق.

مغ ج ١٢ (ص: ٦٩).

[باب في شهادة الوالد لولده والولد لوالده]

مسألة (١٥٨٩) جمهور الفقهاء على رد شهادة أحدهما للآخر. وممن منعها شريح والحسن والشعبي والنخعي ومالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأحمد في رواية وأبو


(١) انظر بداية ج ٢ (ص: ٥٦٠) الحاوي ج ١٧ (ص: ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>