للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أحمد في رواية: لا يجوز، وقال أحمد في أخرى: يجوز للمجاهد فقط.

مغ ج ٢ ص ٢١٨.

[باب فيما يقرأ في الجمعة]

مسألة (٣٩٠) أكثر الفقهاء على أنه يُسن أن يقرأ في الجمعة في الركعة الأولى سورة الجمعة واستحب مالك أن يقرأ في الأولى {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} والثانية بالغاشية كالعيدين.

بداية ج ١ ص ٢١٦

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>