(٢) راجع مغ ج ٣ ص ٤٢٧. بداية ج ١ ص٤٥٩. الحجة ج ٢ ص ٤٤٤. قلت: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإِمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة وكذلك من صلى مع الإِمام. وقال الموفق -رحمه الله-: وذكر أصحابنا أنه لا يجوز الجمع إلا لمن بينه وبين وطنه ستة عشر فرسخًا إلحاقًا له بالقصر. قال الموفق: وليس بصحيح لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع فجمع معه من حضره من المكيين وغيرهم، ولم يأمرهم بترك الجمع كما أمرهم بترك القصر حين قال: "أتمِوا فإنا سَفْر" انظر. مغ ج ٣ ص ٤٢٦. قلت: سَفْرٌ يعني مسافرون جمع مسافر نقول: قَوْمٌ سافِرةٌ وسَفْرٌ وأسْفَارٌ وسُفارٌ، وقد يكون السَّفْرُ للواحد. حكى هذا كله ابن منظور. انظر لسان العرب ج ٤ ص ٣٦٧.