للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبواب صلاة الاستسقاء (١)

[باب في تقديم الصلاة على الخطبة]

مسألة (٤٠٦) جمهور العلماء على تقديم صلاة الاستسقاء على الخطبة وهو مذهب الشافعي ومالك ومحمد بن الحسن (٢).

وقال جمع: يُستحب تقديم الخطبة على الصلاة حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وحكاه العبدري عن عبد الله بن الزبير وعمر بن عبد العزيز والليث بن سعد (٣).

مج ٥ ص ٨٧، مغ ج ٢ ص ٢٨٨.

[باب في مشروعية صلاة الاستسقاء]

مسألة (٤٠٧) جماهير العلماء على جواز صلاة الاستسقاء وعلى أنها سنَّة مؤكدة وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى، وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن.

وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: ليس في الاستسقاء صلاة وإنما هو الدعاء، وحكى عنه الماوردي أنه قال هي بدعة.

مج ٥ ص ٩٢، مغ ج ٢ ص ٢٨٥، بداية ج ١ ص٢٨٠، فتح ج ٥ ص ١٧٦، الحاوي ج ٢ ص ٤١٧.

[باب في وقت الخروج لصلاة الاستسقاء]

مسألة (٤٠٨) جمهور العلماء بل جماعتهم على أنه يستحب الخروج لصلاة الاستسقاء عند زوال الشمس. حكاه عن جماعة العلماء ابن المنذر.


(١) أجمع العلماء على استحباب الخروج للاستسقاء والدعاء والتضرع، وأن يخرج الناس والإمام إلى خارج المصر والبلد. انظر بداية ج ١ ص ٢٨٠. قلت: وأجمعوا على أنها لا تصلى وقت الكراهة. نقل عدم الخلاف في ذلك الموفق ابن قدامة مغ ج ٢ ص ٢٨٦.
(٢) قال ابن عبد البر: وعليه جماعة الفقهاء. راجع مغ ج ٢ ص ٢٨٨، بداية ج ١ ص ٢٨١، الحاوي ج ٢ ص ٤١٩.
(٣) ورُوي كذلك عن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل وأبي بكر بن محمَّد بن عمر وبن حزم. راجع مغ ج ٢ ص ٢٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>