للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحسن بن عليٍّ وخباب بن الأرت رضي الله تعالى عنهم. وروى هذا كذلك عن سعيد بن المسيب وطاوس، وعطاء، والنخعي، ومالك، والشافعي وأصحاب الرأي. وروي عن عمر، وعليٍّ أيضًا وابن عمر وابن مسعود كراهة ذلك وعن بعض هؤلاء هي كراهة تحريم في الأغلب وعن بعضهم كراهة تنزيه. ورويت الكراهة كذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

وممن قال بالمنع من العزل تحريمًا: ابن حبان وهو مقتضى كلام الموفق في المغني، فإنه قيد كراهة التنزيه بالحاجة وأما من غير حاجة فمقتضاه التحريم وهو قول محمَّد بن حزم (١).

قلت: ولا فرق عند من نقلنا عنهم في هذه المسألة بين الحرة وبين الأمة إذا كانت زوجة.

مغ ج ٨ (ص ١٣٢).

باب في العزل عن الزوجة الحرة هل يعزل بغير إذنها؟ (٢)

مسألة (١٢٢٧) جمهور العلماء على أن العزل لا يجوز عن الزوجة الحرة إلا بإذنها، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي في الراجح من مذهبه ومذهب أحمد، وقال الغزالي: يجوز بغير إذنها.

مغ ج١٩ (ص ٣٦٨).

باب في العزل عن الأَمَةِ

مسألة (١٢٢٨) جمهور العلماء على جواز العزل عن الأمة المتخذة للتسري بغير إذنها. وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي. وهو مذهب أحمد (٣) وذهب أبو محمد ابن حزم إلى المنع مطلقًا. وهو وجه للشافعية حكاه الروياني.

فتح جـ ١٩ (ص ٣٦٨) نيل الأوطار جـ ٦ (ص ٣٤٨).


(١) انظر فتح جـ ١٩ (ص ٣٦٨) وانظر شرح ج ١٠ (ص٩) وانظر المحلى جـ ١٠ (ص ٧٠).
(٢) حكى ابن عبد البر فيما حكاه عنه الحافظ الاتفاق على أنه لا يعزل عن الحرة الزوجة إلا بإذنها. انظر فتح جـ ١٩ (ص ٣٦٨)، وانظر في هذه المسألة مغ ج ٨ (ص ١٣٤).
(٣) انظر مغ جـ ٨ (ص ١٣٣) وانظر في المسألة فتح جـ ١٩ (ص ٣٦٨) محلىّ جـ١٠ (ص ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>