للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذهب مالك إلى استحباب كونه أكبر من ذلك. حكاه عنه ابن المنذر (١)

مج ج ٨ ص ١٤٢.

[باب في موقف الرامي للجمرات]

مسألة (٧٤٠) جمهور العلماء على استحباب أن يكون موقف الرامي للجمرات عند العقبة في بطن الوادي، وتكون مني عن يمينه ومكة عن يساره، وبه قال عبد الله بن مسعود وجابر والقاسم بن محمد وسالم وعطاء ونافع والثوري ومالك وأحمد، وهو مذهب الشافعي.

وقال ابن المنذر: وروينا أن عمر- رضي الله تعالى عنه - خاف الزحام فرماها من فوقها (٢).

مج ج ٨ ص ١٤٣ مع ج ٣ ص ٤٤٧.

باب في الحلق. هل هو نُسك؟

مسألة (٧٤١) جمهور العلماء على أن الحلق نسكٌ (٣) وهو المعتمد في مذهب الشافعي، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه.

وذهب الشافعي في أحد قوليه وعطاء وأبو ثور وأبو يوسف إلى أنه ليس بنسك (٤). وروى هذا عن أحمد.

مج ج ٨ ص ١٥٣ بداية ج ١ ص ٤٨٧.

[باب في الحلق والتقصير]

مسألة (٧٤٢) مذهب العلماء كافة سوى ما حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري أن التقصير في الحج يجزئ ولا يلزمه الحلق.


(١) قال الشافعي -رحمه الله-: ويأخذ منها (مزدلفة) الحصى للرمي يكون قدر حصى الخذْفِ لأن بقدرها رمى النبي -صلى الله عليه وسلم -. انظر. الحاوي ج ٤ ص ١٧٨. وانظر مغ ج ٣ ص ٤٤٥.
(٢) انظر الحاوي ج ٤ ص ١٨٤. بداية ج ١ ص ٤٦٧. قلت: ولا يختلف أهل العلم في إنه لو رماها من فوقها جاز. انظر مصادر المسألة التي أثبتناها. وحكى ابن رشد الإجماع على أن الحصاة إذا لم تقع في العقبة أنه يعيد رميها. بداية ج ١ ص ٤٦٧.
(٣) نسك. يعني يجب بتركه دم.
(٤) راجع مغ ج ٣ ص ٤٥٨. الحاوي ج ٤ ص ١٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>