للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وطاوس وعكرمة والقاسم والحسن وجابر بن زيد والنخعي وقتادة وعبد الله بن شريك والشافعي والعنبري وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر، وهو مذهب أحمد في إحدى الروايتين، وقال سعيد بن المسيب: لا شيء في الحلف بالحج.

وحكي عن الشعبي والحارث العكلي وحماد والحكم لا شيء في الحلف بصدقة ماله. وقال أحمد في رواية: لا يجزئه الوفاء بنذره وتتعين عليه الكفارة، وقال أبو حنيفة ومالك: يلزمه الوفاء بنذره (١).

مغ ج١١ (ص ١٩٥).

[باب في الحلف بالخروج من الإسلام أو بالتنصر أو التهود وشبه ذلك]

مسألة (١٥٥٠) جمهور الفقهاء على أن من قال إن فعلت كذا فأنا خارج من الإسلام أو يهودي أو نصراني. لم تنعقد يمينه ولا تلزمه كفارة. وبه يقول الأوزاعي ومالك والليث والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وحكاه النووي عن جماهير العلماء.

وقالت طائفة: تنعقد يمينه وعليه الكفارة إذا حنث. وبه يقول عطاء وطاوس والحسن والشعبي والثوري والأوزاعي (٢) وإسحاق وأصحاب الرأي منهم أبو حنيفة وصاحباه وروى هذا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه.

الحاوي الكبير ح ١٥ (ص ٢٦٣) نيل الأوطار ج ٩ (ص ١٣٠) شرح ج ١١ (ص ١٠٧).

[باب في من قال أقسم بالله هل تنعقد يمينه؟]

مسألة (١٥٥١) جمهور العلماء بل عامتهم على أن من قال: أقسم بالله أو أشهد بالله أو أعزم بالله؛ فكل ذلك يمين تجب الكفارة بالحنث فيها قصد يمينًا أو لم يقصد.

وقال الشافعي: فإن قال أقسم بالله؛ فإن أراد بها يمينًا فهي يمين، وإن أراد بها


(١) قلت: وأغرب ابن رشد في البداية فزعم أن من ألزم نفسه بشيء من القرب على النحو الذي وصفناه أنها تلزمه. وجمله قولًا للجمهور. انظر بداية ج ١ (ص: ٥٤٢). وانظر شرح ح ١١ (ص ١٠٤).
(٢) هذا ما حكاه الموفق في المغني. وحكى عكسه الماوردي في الحاوي، فالله تعالى أعلم. انظر مغ ح ١١ ص ١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>