للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:


(١) أجمع العلماء على وجوب الشهادة فيما يحتاج إليه من إثبات حق أو رد باطل، وأنها فرض على الكفاية. إلا في حق من لا يقدر على أدائها غيره فتتعين عليه إلا أن يخشى الضرر على نفسه أو ماله أو عرضه فلا يجب عليه حينئذٍ. انظر مغ ج ١٢ (ص ٣).
(٢) لا يختلف الفقهاء في وجوب كون الشهود أربعة لظاهر القرآن الكريم، وإنما اختلافهم في كيف يكمل الأربعة.
(٣) لا خلاف بين أهل العلم في قبول شهادة النساء مع الرجال في الأموال خاصة. انظر بداية ج ٢ (ص: ٥٦١)
مغ خ ١٢ (ص ١٠).
(٤) انظر مغ خ ١٢ (ص: ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>