للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل في أبواب صلاة التطوع]

[باب في صلاة الوتر هل هي واجبة؟]

مسألة (٢٥٥) جماهير العلماء على أن صلاة الوتر سنَّة مؤكدة غير واجبة وأنه لا يجب شيء من الصلوات سوى الصلوات الخمس، وهو مذهب مالك وأبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة (١) والشافعي وأحمد وغيرهم من السلف ومن بعدهم.

وقال أبو حنيفة: هو واجب، فإن تركه حتى طلع الفجر أثم ولزمه القضاء.

قال ابن المنذر: ولم يذهب إلى هذا غير أبي حنيفة. حكاه عنه الماورديُّ.

الحاوي ج ٢ ص ٢٧٨، بداية ج ١ ص ١١٧، مغ ج ١ ص ٣٧٧، ٧٩١، مج ج ٣ ص ٤٧٤.

[باب في أداء الوتر على الراحلة للمسافر]

مسألة (٢٥٦) جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم على جواز فعل الوتر وسائر النوافل على الراحلة (الدابة) في السفر بعذرٍ وبغير عذرٍ، وهو قول علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وبه يقول عطاء والثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وداود رحمهم الله تعالى وغيرهم.

وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجوز أداء الوتر على الراحلة بل ينزل ويصليها كما يصلِّي الفرائض إلا لعذرٍ (٢).

مج ج ٣ ص ٤٧٧، بداية ج ١ ص ٢٦٦.

[باب في أول وقت الوتر وآخره]

مسألة (٢٥٧) جماهير العلماء على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقتٌ للوتر، وأنه يفوت بطلوع الفجر، وهو مذهب الشافعي، وحكاه ابن المنذر عن جماعة، وقال: وممن استحب فعله أول الليل أبو بكر وعثمان وأبو الدرداء وأبو هريرة


(١) قد حكى ابن رشد عن أصحاب أبي حنيفة أنهم يقولون بوجوب الوتر. قلت: وهذا خطأ، بل أبو يوسف ومحمد بن الحسن يقولان: إن الوتر سنة مؤكدة لكن له من الحقوق والأحكام ما ليس لسائر السنن, فهما لا يجيزان فعل الوتر على الراحلة (الدابة) للمسافر خلافًا لسائر السنن. انظر حكاية ابن رشد -رحمه الله- عن أصحاب أبي حنيفة بداية ج ١ ص ١١٨، وانظر قول الصاحبين في تحفة ج ١ ص ١٥٤، الحجة ج ٢ ص ١٨٢.
(٢) انظر تحفة ج ١ ص ١٥٤، الحجة ج ١ ص ١٨٢، المدونة ج ١ ص ١٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>