للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في شهادة العبيد في الزنى]

مسألة (١٤٦٠) جمهور العلماء بل عامتهم على أن العبيد لا تقبل شهادتهم في الزني وبه يقول فقهاء الأمصار.

وقال أبو ثور: تجوز شهادتهم، وحكى عن أحمد مثله.

مغ جـ ١٠ (ص ١٧٦).

باب في وجوب الحد على الشهود إذا لم يكملوا أربعةً (١)

مسألة (١٤٦١) أكثر أهل العلم على أن الشهود إذا لم يوفوا نصاب الشهادة على الزني وهو أن يكملوا أربعة حُدَّ كل من شهد بالزنا، وبه يقول مالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى الروايتين وأصحاب الرأي.

وقال الشافعي في أحد قوليه: لا حد عليهم (٢) وروي عن أحمد.

مغ جـ ١٠ (ص ١٧٩).

[باب في اختلاف الشهود في مكان أو زمان الزنى]

مسألة (١٤٦٢) جمهور أهل العلم ممن بلغنا قولهم أن الشهود إذا اختلفوا في شهادتهم؛ فقال بعضهم: في يوم آخر، أو قال بعضهم: في الدار الفلانية، وقال بعضهم: في البيت الفلاني.

فإن اختلافهم مسقط للحد عمن شهدوا عليه، وهو قول مالك والشافعي والنخعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد المعتمد، وحكى أبو بكر عبد العزيز عن أحمد أنه يحد لتمام الشهادة واختاره (٣).

مغ جـ ١٠ (ص ١٨٣).


= السند عن عطاء، وحماد. ثم رأيت الإِمام الماوردي ينقل عن الحسن البصري جواز شهادة ثلاثة رجال وامرأتين فعضد هذا عندي ما نسب لعطاء، وحماد فقوى القول بأن المسألة المذكورة من الخلافيات وأنها من مسائل الجمهور، والله تعالى أجل وأعلم وأحكم. انظر الحاوي الكبير جـ ١٣ (ص ٢٢٦).
(١) واختلف الفقهاء فيما إذا كمل عدد الشهود لكن كان بينهم ناقص الأهلية للشهادة كالعبيد والفساق واختلفوا كذلك فيما لو رجع بعض الشهود دون بعض هل يُحَدُّ جميعهم أم يُحَدُّ الراجع وحسب، وفروع هذه المسألة كثيرة. انظر مغ جـ ١٠ (ص ١٨٠) وما بعد. الحاوي الكبير جـ ١٣ (ص ٢٣٣) وما بعد.
(٢) انظر الحاوي الكبير جـ ١٣ (ص ٢٣٠) القرطبي جـ ١٣ (ص ١٧٨).
(٣) واستبعد هذا القول من حيث الدليل الموفق ابن قدامة مغ جـ ١٠ (ص ١٨٣)، وانظر هذه المسألة في =

<<  <  ج: ص:  >  >>