للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في صدقة الفطر في عبيد التجارة]

مسألة (٥٠٣) أكثر الفقهاء على أن عبيد التجارة تجب فطرتهم على سيدهم، وهو مذهب مالك والشافعي رحمهما الله تعالى.

وقال أبو حنيفة: لا تجب (١).

مج ج ٦ ص ٥٩.

[باب في فطرة العبد على سيده]

مسألة (٥٠٤) جمهور الفقهاء على وجوب فطرة العبيد على سيدهم إذا عملوا في أرضه أو ماشيته، وبه قال ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وطاوس وعطاء بن يسار والزهري ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور.

وحُكي عن (٢) عبد الملك أنه لا تجب.

مج ج٦ ص ٥٩.

[باب في صدقة الفطر عن العبيد الغائبين]

مسألة (٥٠٥) أكثر أهل العلم على وجوب إخراج صدقة الفطر عن الرقيق الغائبين (الآبقين) عُلم مكانهم أو لم يُعلم، وسواء كانت غيبتهم قريبة أو بعيدة، وسواء كانوا في دار الإِسلام أو غير ذلك، وبه قال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر، وهو مذهب أحمد. وأوجبها الزهري إذا علم مكانه، والأوزاعي إن كان في دار الإِسلام، ومالك أن كانت غيبته قريبة ولم يوجبها عطاء والثوري وأصحاب الرأي (٣).

مغ ج ٢ ص ٦٧٤.

باب في إخراج زكاة الفطر عن الزوجة الكافرة والعبد الكافر (٤)

مسألة (٥٠٦) جمهور الفقهاء على أنه لا يجب على السيد المسلم إخراج زكاة الفطر


(١) انظر بداية ج ١ ص ٣٦٨.
(٢) في الأصل ليس هكذا وإنما بدون "عن".
(٣) انظر الحاوي ج ٣ ص ٣٥٦.
(٤) قلت: أما الزوجة المسلمة فقال بوجوبها على الزوج علي وابن عمر رضي الله عنهم ومالك والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وقال أبو حنيفة وصاحباه والثوري: ليس على الزوج فطرة زوجته وإنما تجب عليها. انظر مج ج ٦ ص ٥٨، بداية ج ١ ص ٣٦٧، الحاوي ج ٣ ص ٣٥٤، مغ ج ٢ ص٦٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>