[باب في تقديم المولى في الميراث على الرد وذوي الأرحام]
مسألة (١١٢١) جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على تقديم المولى في الميراث على الرد وذوي الأرحام، وروى عن عمر وعليّ تقديم الرد على المولى. رروى عنهما كذلك وعن ابن مسعود تقديم ذوى الأرحام على المولى.
مغ ج ٧ ص ٢٣٩.
[باب في الميراث بين السيد ومولاه عند اختلاف الدين]
مسألة (١١٢٢) جمهور العلماء على أن التوارث لا يجوز بين السيد وبين مولاه إذا اختلف دينهما. وقال أهل الظاهر وأحمد في رواية: يرث السيد مولاه ولو اختلف دينهما. روي ذلك عن علي وعمر بن عبد العزيز. وقال مالك: يرث المسلم مولاه النصراني ولا يرث النصراني مولاه المسلم.
مغ ج ٧ ص ٢٤١.
[باب في ثبوت الولاء بين الحربيين]
مسألة (١١٣٣) مذهب العامة من أهل العلم أن الولاء يثبت بين الحربيين, فإذا أعتق حربي حربيًا ثبت الولاء للمُعْتِقِ. وأبى ذلك أهل العراق فقالوا: العتق في دار الحرب وكذلك الكتابة والتدبير لا يصح من ذلك شيء ولو استولد سيد أمته في دار الحرب لم تصر أم ولدٍ مسلمًا كان السيفُ أو ذميًّا أو حربيًّا.
مغ ج ٧ ص ٢٤١.
(١) أجمع أهل العلم على أن من أعتق عبدًا أو عتق عليه ولم يعتقه سائبة أي أسقط حقه في ولائه فإنه له على عبده المعتق الولاء. وأجمعوا كذلك على أن السيد يرث عتيقه إذا مات جميع ماله إذا اتفق ديناها ولم يخلف وارثًا سواه. ولا يعلم بين أهل العلم خلاف في أنه إن كان للمُعْتِقِ عَصَبَةٌ من نسبه أو ذوو فروض تستغرق فروضهم المالَ فلا شيء للمولى. وكذلك اتفق أهل العلم الذين بلغنا قولهم على أن الولاء يثبت مع اختلاف الدين. انظر مغ ج ٧ ص ٢٣٩ ص ٢٤٠.