باب في المرأة يموت عنها زوجها أو يطلقها وهو ناءٍ عنها متى تبدأ عدتها؟
مسألة (١٣٣٥) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المرأة إذا توفي عنها زوجها أو طلقها وهو في غير بلدها لسفر أو غيره؛ فإن عدتها تبدأ من يوم وفاته أو طلاقه ولو لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة قبل بلوغها الخبر، وهو قول ابن عمر وابن عباسٍ وابن مسعود ومسروق وعطاء وجابر بن زيد وابن سيرين ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وطاوس وسليمان بن يسار وأبي قلابة وأبي العالية والنخعي ونافع ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وأصحاب الرأي وأحمد في الأصح المشهور عنه.
وقال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم: إن قامت بينة بيوم وفاته؛ فكقول من ذكرنا آنفًا، وإلا فمن يوم يأتيها خبر وفاته. روي هذا عن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز، ويروى عن عليٍّ والحسن وقتادة وعطاء الخراساني وخلاس بن عمر أن عدتها من يوم يأتيها الخبر مطلقًا.
مغ ج ٩ (ص ١٨٩).
* * *
(١) ذكر الموفق هذه المسألة مع تفريعاتها، أما أصلها فلا أظن أن فيه خلافًا، وهو أن يتوفى الزوج وتعتد الزوجة للوفاة، فلا يجوز لها في هذا الحال أن تنشأ حجًّا وممن روي عنه هذا عمر وعثمان رضي اللَّه تعالى عنهما، وبه قال سعيد بن المسيب والقاسم ومالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي والثوري، وهو مذهب أحمد، ولم يذكر الموفق عن غيرهم خلافًا ولا أظن المسألة إلا من التي لا خلاف فيها واللَّه تعالى أعلم، وأما ما تفرع منها فالخلاف فيها قائم. انظر مغ ج ٩ (ص ١٨٣).