للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كتاب البيوع

[باب في الإشهاد على أنواع العقود]

مسألة (٨٥٨) جمهور العلماء من السلف والخلف على أن الإشهاد على عقود المعاوضات المالية كالبيع والإجارة وغير ذلك مستحب غير واجب. وهو مذهب الشافعي، وبه قال أبو أيوب الأنصاري وأبو سعيد الخدري والشعبي والحسن وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق وغيرهم، حكاه عنهم ابن المنذر وقال:

وقالت طائفة: يجب الإشهاد على البيع وهو فرض لازم يَعْصِي بتركه.

وبهذا الأخير قال ابن عباس ومجاهد، قال ابن المنذر: وكان ابن عمر إذا باع بنقدٍ أَشْهَد.

وممن رأى الإشهاد على البيع عطاء وجابر بن زيد والنخعى (١).

مج ج ٩ ص ١٤١.

باب في بيع المُكرَه

مسألة (٨٥٩) جمهور العلماء على عدم صحة بيع المُكْرهِ بغير حق. وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد.

وقال أبو حنيفة: يصح ويقف على إجازة المالك في حال اختياره.

مج ج ٩ ص ١٤٧.

[باب في بيع المضطر]

مسألة (٨٦٠) عامة أهل العلم على أن من باع شيئًا اضطرارًا لسداد دين أو دفع مؤنة ترهقه فإن بيعه صحيح مع الكراهة في حق المشتري العالم بحاله.

قلت: ولا أدري إن كان قول أبي حنيفة يتوجه في هذه المسألة.

مج ج ٩ ص ١٤٨.


(١) راجع مغ ج ٤ ص ٣١١ أو انظر قرطبي ج ٣ ص ٤٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>