قال القاضي عياض: هو إجماع أئمة الأمصار والفقهاء قال: وإنما كان فيه خلاف لبعض الصحابة والتابعين وانقرض الخلاف وأجمعوا على أنهما لا يستلمان وممن كان يقول باستلامهما الحسن والحسين ابنا عليٍّ وابن الزبير وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعروة بن الزبير وأبو الشعثاء قلت: وروي هذا عن معاوية رضي الله تعالى عنه.
مج ج ٨ ص ٦٢ مغ ج ٣ ص ٣٩٤ بداية ج ١ ص ٤٥١.
باب في مكان الرَّمَلِ في الطواف
مسألة (٧٠٢) جمهور العلماء على أن الرَّمَلَ المستحب (١) يكون ابتداءً من الحجر الأسود وانتهاءً إليه. وبه قال عبد الله، وعروة بن الزبير والنخعي ومالك والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور حكاه عنهم ابن المنذر.
وقال: وبه أقول. قلت: وهو الصحيح من مذهب الشافعي.
وقال طاوس وعطاء ومجاهد وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمَّد والحسن البصري وسعيد بن جبير: لا يَرْمُل بين الركنين اليمانيين.
مج ج ٨ ص ٦٣.
باب في الأشواط التي يستحب فيها الرَّمَلُ
مسألة (٧٠٣) جمهور العلماء على أن الرَّمَلَ المستحب إنما يكون في الطوفات الثلاث الأولى من السبع. وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى.
(١) الجمهور على استحباب الرَّمَلِ، ونقل ابن رشد عن داود أنه أوجبه ثم حكى قولًا غربيًا من الجمهور عندما ذكر الخلاف في الرمل هل هو سنة أم فضيلة فحكي أن الجمهور على أنه سنة، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وإسحاق وأحمد وأبو ثور، واختلف عن مالك وأصحابه. قلت: ثم قال: والفرق بين القولين: أن من جعله سنة أوجب في تركه الدم!! ومن لم يجعله سنة لم يوجب في تركه شيئًا، فموضع الغرابة حكاية وجوب الدم بترك الرمل عن الشافعي وأحمد وأبي حنيفة مع ملاحظة أن السنة عند المالكية قد يعني بها في كثير من الأحوال الواجب الذي لا يجوز تركه، والصحيح في مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة أن الرمل من الهيئات التي لا يوجب تركها شيئًا. انظر مغ ج ٣ ص ٣٩٩، ٤٠٧. قلت: وحكى هذا الذي ذكرناه في حكم الرمل وأن تركه لا شيء فيه ابن المنذر كما قال النووي عن ابن عباس وعطاء وأيوب السختياني وابن جريج والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي حنيفة وأصحابه. قال ابن المنذر: وبه أقول. قال النووي: وقال الحسن البصري والثوري وعبد الله بن الماجشون: عليه دم. وكان مالك يقول: عليه دم ثم رجع عنه. انظر مج ج ٨ ص ٦٣. تنبيه وفائدة معًا: قال الموفق -رحمه الله-: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة وليس عليهن اضطباع؛ وذلك لأن الأصل فيهما (يعني الرمل والاضطباع) إظهار الجَلدِ ولا يقصد ذلك في حق النساء ولأن النساء يقصد فيهن الستر، وفي الرمل والاضطباع تَعَرضٌ للكشف. اهـ. انظر مغ ج ٣ ص ٤١٢.