للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أبوابُ الربا

[باب في الربا في دار الحرب]

مسألة (٩٠٩) جمهور العلماء على تحريم الربا في دار الحرب، وسواء كان هذا بين مسلم وحربي أو بين مسلم ومسلم، وسواء دخل المسلم دار الحرب بأمان أم بغيره. وهو مذهب الشافعي، وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف.

وقال أبو حنيفة: لا يحرم الربا في دار الحرب بين المسلم وأهل الحرب، ولا بين مسلمَينِ لم يهاجرا منها، فإذا باع مسلم لحربي في دار الحرب درهمًا بدرهمين، أو أسلم رجلان فيها ولم يهاجرا فتبايعا درهمًا بدرهمين جاز (١).

مج ج ١ ص ٣٩٠.

[باب في الربا في المطعوم]

مسألة (٩١٠) مذهب الجمهور ثبوت الربا في قليل المطعوم وكثيره وفيما يباع منه كيلًا أو وزنًا وفيما يباع عددًا. وهو مذهب الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا ربا في قليل المطعوم كالحفنة والحفنتين، ولا فيما يباع عددًا كالبطيخ والبيض والسفرجل وسائر الفواكه التي تباع عددًا.

مج ج ٩ ص ٤٠٣.

[باب في الحيوان. هل فيه ربا؟]

مسألة (٩١١) جماهير العلماء على أنه لا ربا في الحيوان، فيجوز بيعه متفاضلًا حالًا ومؤجلًا، وهو مذهب الشافعي.

وقال مالك: لا يجوز بيع بعير ببعيرين، ولا ببعير إذا كانا جميعًا أو أحدهما لا يصلح إلا للذبح كالكسير والحطيم ونحوهما (٢).

وحكى النووي في شرح صحيح مسلم المنع من بيع الحيوان متفاضلًا عن أبي حنيفة


(١) راجع مغ ج ٤ ص ١٦٢.
(٢) انظر بداية ج ٢ ص ١٦٢. وانظر الحاوي ج ٥ ص ١٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>