للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حنيفة وسائر أصحاب الرأي. وروي عن أحمد أنه تقبل شهادة الابن لأبيه ولا تقبل شهادة الأب له. وعن أحمد رواية ثالثة تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه في ما لا تهمتة فيه كالنكاح والطلاق والقصاص والمال إذا كان مستغنيًا عنه.

وقالت طائفة: شهادة كل منهما للآخر مقبوله. روي هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبو ثور والمزني وداود وإسحاق وابن المنذر (١).

الحاوي الكبير ج ١٧ (ص: ١٦٣).

[باب في شهادة الأقارب من غير الأصول والفروع]

مسألة (١٥٩٠) جمهور الفقهاء على قبول شهادة الأقارب بعضهم لبعضٍ من غير الأصول والفروع، كالعمات والخالات والأعمام والأخوال وأبناء العم وأبناء الخال وشبه ذلك. وبه يقول أبو حنيفة والشافعىِ. وهو مذهب أحمد. وروي هذا عن عمر وابن الزبير رضي الله عنهما وقال الأوزاعي: لا أقبلها من ذي محرم.

وقال مالك: أقبلها في كل حق. إلا في النسب (٢).

الحاوي الكبير١٧ (ص: ١٦٥).

[باب في شهادة الصديق لصديقه]

مسألة (١٥٩١) جمهور العلماء على قبول شهادة الصديق لصديقه، ولو كان ملاطفاً له. وهو قول أبي حنيفة هو مذهب الشافعي وأحمد، وقال مالك لا تقبل شهادة الصديق الملاطف لصديقه وتقبل من غير الملاطف.

الحاوي الكبير١٧ (ص: ١٦٢) مغ ج ١٢ (ص: ٧٠).

باب في شهادة الزوج لزوجته والزوجه لزوجها والعبد لسيده (٣)


(١) انظر مغ ج ١٢ (ص ٦٤).
(٢) انظر في هذه المسألة مغ ج ١٢ (ص: ٦٩).
(٣) أما شهادة العبد لسيده والسيد لعبده، فالفقهاء شبه متفقين على رد شهادة أحدهما للآخر؛ لأن العبد مال سيده وكلٍّ منتفعٌ من الآخر على وجه القطع واليقين. وأما شهادة الزوجين أحدهما للآخر فاختلف في ذلك الفقهاء. فمنعها جماعة بإطلاق منهم الشافعي والنخعي ومالك وإسحاق وأبو حنيفة وأحمد في روايةٍ. وقبلها آخرون بإطلاق منهم شريح والحسن وأبو ثور وفصل آخرون فقالوا بقبول شهادة الزوج لزوجته ورد شهادة الزوجة لزوجها. انظر مغ ج ١٢ (ص: ٦٧، ٦٨). الحاوي ج ١٧ (ص: ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>