للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في بيان أولى الولاة بإرث الولاء]

مسألة (١١٤١) جمهور أهل العلم على أن الولاء للكبر فلو هلك رجل عن ابنين ومولىً فمات أحد الابنين بعده عن ابنٍ ثم مات المولى فالولاء لابن معتقه. ولو هلك الابنان بعده وقبل المولى وخلف أحدها ابنًا والآخر تِسعة كان الولاء يينهم على عددهم لكل واحد منهم عُشْرَهُ. به قال الإِمام أحمد وقال: روي هذا عن عمر وعثمان وعليّ وزيد وابن مسعود. قال الموفق: وروي سعيد عن الشعبي أن عمر وعليًّا وابن مسعود وزيدًا كانوا يجعلون الولاء للكبر وروي ذلك عن ابن عمر وأبي بن كعب وأبي مسعود البدري وأسامة بن زيد. وبه قال عطاء وطاوس وسالم بن عبد الله والحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي والزهري وقتادة وابن نشيط (١) ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وداود. كلهم قالوا: الولاء للكبر. وشذَّ شريح فقال: الولاء بمنزلة المال يورث عن المعتق فمن ملك شيئًا حياته (٢) فهو لورثته. وحكى عن عمر وعليّ وابن عباس وابن المسيب نحو هذا. وروي عن أحمد نحو هذا ولم يثبت عنه (٣) (٤).

مغ ج ٧ ص ٢٧٥.

باب في ميراث المولى المُعْتَقِ من مُعْتِقِهِ

مسألة (١١٤٢) مذهب العامة من أهل العلم أن المولى المُعْتَقَ لا يرث من سيده الذي أعتقه إذا مات ولم يترك وارثًا. وحكي عن شريح وطاوس أنهما ورثاه.

مغ ج ٧ ص ٢٧٧.

باب في الرجل يدخل في الإِسلام على يد رجل هل له ميراثه؟

مسألة (١١٤٣) جمهور الفقهاء بل عامتهم على أن الرجل إذا أسلم على يد رجل


(١) وفي نسخة: ابن قسيط والصحيح ابن نشيط ذكره الماوردي.
(٢) يعني: زمن حياته.
(٣) قال الموفق: بعد أن ذكر أن رواية الجماعة عن أحمد مثل قول الجمهور: قال أبو الحارث: سألت أبا عبد الله عن الولاء للكبر؟ فقال: كذا روي عن عمر وعثمان وعليٍّ وزيد وابن مسعود أنهم قالوا: الولاء للكبر، إلى هذا القول أذهبُ، وتفسير ذلك أن يعتق الرجل عبدًا ثم يموت ويخلف ابنين فيموت أحد الابنين ويخلف ابنًا فولاء هذا العبد المعتق لابن المعتق وليس لابن الابن شيء مع الابن. مغ ج ٧ ص ٢٧٦.
(٤) انظر بعض التفريعات لهذه المسألة في المغني ج ٧ ص ٢٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>