للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل في حضانة الطفل وكفالته (١)

[باب في الحرية شرط في ثبوت الحضانة؟]

مسألة (١٣٥٤) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن الحرية شرط في ثبوت الحضانة، وهو قول عطاء والثوري والشافعي وأبي حنيفة، وسائر أصحاب الرأي وهو مذهب أحمد (٢). وقال مالك في حرٍ له ولدٌ حرٌ من أمةٍ: الأم أحق به إلا أن تباع فتنقل، فيكون الأب أحق به.

مغ ج ٩ (ص ٢٩٧).

[باب في هل الإسلام شرط في ثبوت الحضانة؟]

مسألة (١٣٥٥) جمهور العلماء على أن الإسلام شرط لثبوت الحضانة فلا حضانة لكافرة على ولدها المسلم، وبه يقول مالك والشافعي وسوار والعنبري وغيرهم.

وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن القاسم وأبو ثور: بل تثبت حضانة الأم الكافرة على ولدها المسلم (٣) وقال به ابن حزم ما لم يبلغ الولد سن الاستغناء والفهم.

نيل الأوطار جـ ٧ (ص: ١٤١).

[باب في هل تسقط حضانة الأم إذا تزوجت؟]

مسألة (١٣٥٦) جمهور العلماء بل عامتهم على أن الأم إذا تزوجت سقطت حضانتها وانتقل الحق فيها إلى الأب، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وسائر أصحاب الرأي وأحمد في الغلام دون الجارية، وحكي ابن المنذر الإجماع عمن يحفظ في هذه المسألة.

وحكي عن الحسن أنها لا تسقط بالتزويج، وروي هذا عن عثمان رضي اللَّه تعالى عنه، وبه قال ابن حزم.

وقال أحمد: تسقط الحضانة في الغلام دون الجارية.


(١) لا خلاف بين العلماء في وجوب حضانة الطفل وكفالته عند حدوث الفراق بين الزوجين خاصة وعند عدم وجود من يرعاه من أب أو أم عامة، وإنما اختلف العلماء في فروع هذا الفصل؛ كشروط أهلية الحضانة والأولى بحضانته عند تعارض المتأهلين وغير ذلك، واتفقوا على أن الأم أولى بحضانة ولدها ما دام طفلًا وما لم تنكح. مغ ج ٩ (ص: ٢٩٧، ٢٩٨).
(٢) انظر الحاوي الكبير ج ١١ (ص: ٥٠٢).
(٣) انظر مغ ج ٩ (ص: ٢٩٧) الحاوي الكبير ج ١١ (ص: ٥٠٣) المحلي ١٠ (ص ٣٢٣) بدائع ج ٤ (ص: ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>