(٢) حكى الماوردي الإجماع على أن الوضوء لا ينتقض بمس الخصيتين وذكره النووي في شرح المهذب ولم يحك فيه خلافًا. انظر الحاوي في ج ١ ص ١٩٧ مج ج ٢ ص ٣٩. (٣) قلت: وأما نقض الوضوء بمسّ الفرج قبلًا أو دبرًا فمعركة طاحنة بين الفقهاء لا إجماع فيها ولا قول للجمهور لتعارض أدلتها حاصلها في مذهبين اثنين. الأول: ينقض وفي ذلك تفصيل، والثاني: لا ينقض مطلقًا. وبالثاني قال علي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة وعمار وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وعمران ابن الحصين وأبي الدرداء وعامر بن ربيعة، وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة وأصحابه وابن القاسم وسحنون من أصحاب مالك وبه قال ابن المنذر، وعده الطحاوي قول أكثر الصحابة وجعله السمرقندي صاحب التحفة قوله عامة العلماء. قلت: والنقول لا تؤيد كلا الادعائين، وذهبت طائفة كثيرة إلى أن الوضوء يَنْتقِضُ بمسِّ فرج الآدمي. بباطن الكفِّ دون غيره. نُقل هذا عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وعائشة وابن المسيب وعطاء بن أبي رباح وأبان بن عثمان وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار ومجاهد وأبي العالية والزهري. وهو مذهب مالك والأوزاعي وأحمد والشافعي وإسحاق وأبي ثور والمزني. وروي عن الأوزاعي ومالك وأحمد بعض التفصيل في ذلك (وروي عن الأوزاعي وأحمد أنه ينقض بباطن الكف وظاهره، وعن مالك والأوزاعي بشرط أن يُمس بشهوة. وقال بعضهم يَنْتَقِضُ بمسِّ ذكره دون ذكر =