للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البغوي. وهو مروي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وابن أبي أوفي وجابر وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم. وبه قال سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمَّد وطاوس وعطاء ومكحول وربيعة ومالك وأبو ثور وداود.

وهو مذهب الشافعي. وبه قال ابن المنذر.

ونقل الخطابي عن أكثر الفقهاء أنه ينقض مع اختلافهم في القليل الذي ينقض والكثير الذي لا ينقض. وممن قال به عمر بن الخطاب وعليُّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما.

ورُوي هذا عن عطاء وابن سيرين وابن أبي ليلى، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وزفر والأوزاعي وأحمد وإسحاق (١).

مج ج ٢ ص ٥٥.

باب في نقض الوضوء بمس الأنثيين (الخصيتين) (٢)

مسألة (٦١) جمهور العلماء على أنه لا وضوء على من مسَّ أنثييه. وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم رحمهم الله تعالى.

ورُوي عن عروة قال: من مسَّ أنثييه فليتوضأ. وقال عكرمة: من مسَّ ما بين الفرجين فليتوضأ.

وقال الزهري: أحبُّ إلي أن يتوضأ (٣).


(١) انظر في هذه المسألة: مغ ج ١ ص ١٧٥، الحاوي في ج ١ ص ١٩٩، بداية ج ١ ص ٤٧.
(٢) حكى الماوردي الإجماع على أن الوضوء لا ينتقض بمس الخصيتين وذكره النووي في شرح المهذب ولم يحك فيه خلافًا. انظر الحاوي في ج ١ ص ١٩٧ مج ج ٢ ص ٣٩.
(٣) قلت: وأما نقض الوضوء بمسّ الفرج قبلًا أو دبرًا فمعركة طاحنة بين الفقهاء لا إجماع فيها ولا قول للجمهور لتعارض أدلتها حاصلها في مذهبين اثنين. الأول: ينقض وفي ذلك تفصيل، والثاني: لا ينقض مطلقًا. وبالثاني قال علي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة وعمار وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وعمران ابن الحصين وأبي الدرداء وعامر بن ربيعة، وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة وأصحابه وابن القاسم وسحنون من أصحاب مالك وبه قال ابن المنذر، وعده الطحاوي قول أكثر الصحابة وجعله السمرقندي صاحب التحفة قوله عامة العلماء. قلت: والنقول لا تؤيد كلا الادعائين، وذهبت طائفة كثيرة إلى أن الوضوء يَنْتقِضُ بمسِّ فرج الآدمي. بباطن الكفِّ دون غيره. نُقل هذا عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وعائشة وابن المسيب وعطاء بن أبي رباح وأبان بن عثمان وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار ومجاهد وأبي العالية والزهري. وهو مذهب مالك والأوزاعي وأحمد والشافعي وإسحاق وأبي ثور والمزني. وروي عن الأوزاعي ومالك وأحمد بعض التفصيل في ذلك (وروي عن الأوزاعي وأحمد أنه ينقض بباطن الكف وظاهره، وعن مالك والأوزاعي بشرط أن يُمس بشهوة. وقال بعضهم يَنْتَقِضُ بمسِّ ذكره دون ذكر =

<<  <  ج: ص:  >  >>