للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كتاب الاعتكاف (١)

[باب في اشتراط الصيام للاعتكاف]

مسألة (٥٩٤) جمهور العلماء على أن الصيام شرط لصحة الاعتكاف، وهو قول ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير والزهري ومالك والثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق في رواية عنهما، وقد حكي هذا القول عن جمهور العلماء القاضي عياض وذهب الشافعي والحسن البصري وأبو ثور وداود وابن المنذر وأحمد في أصحِّ الروايتين عنه إلى أن الصيام مستحب لكنه ليس شرطًا لصحة الاعتكاف. قال ابن المنذر: وهو مروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود (٢).

مج ج ٦ ص ٤١٧، شرح ج ١١ ص ١٢٦.

[باب في زمان الاعتكاف هل فيه حد معين؟]

مسألة (٥٩٥) أكثر الفقهاء على أنه لا حد معين في زمن الاعتكاف، وهو قول أبي حنيفة والشافعي.

واختلف عن مالك في حده فقال في رواية ابن القاسم عنه: أقله عشرة أيام، وروي


(١) حكى ابن رشد والقرطبي وابن قدامة والنووي الاتفاق على استحباب الاعتكاف وأنه لا يجب بالنذر قال ابن رشد: إلا ما رُوي عن مالك من كراهة الدخول فيه (الدخول في نذر الاعتكاف) مخافة ألا يوفي شروطه، وحكى عن الجمهور اشتراط المسجد وذكر عن ابن لبابه أنه لم يشترط المسجد وعن أبي حنيفة أنه يجوز للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها. انظر بداية ج ١ ص ٤١٣، ٤١٤، مغ ج ٣ ص ١١٨، مج ج ٦ ص ٤٠٧، قرطبي ج ٢ ص ٣٣٥، الحجة ج ١ ص ٤١٥، وحكى الموفق الاتفاق على اشتراط المسجد إذا كان المعتكف رجلًا ومثله قال القرطبي. قال -رحمه الله-: أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد لقول الله تعالى (في المساجد) واختلفوا في المراد بالمساجد، ثمَّ ساق اختلاف العلماء وهو ما حاصله أن جماعة حصروا المساجد بالمساجد الثلاثة، وقال آخرون: بل في كل مسجد جامع تصلى فيه الجمعة والصلوات الخمس، وقال آخرون بل يصح في كل مسجد. قلت: ونقل هذا الأخير عن الجمهور الحافظ في الفتح إلا ممن تلزمه الجمعة فاستحبه له الشافعي. انظر مغ ج ٣ ص ١٢٣، ١٢٦، الحاوي ج ٣ ص ٤٨٥، قرطبي ج ٢ ص ٣٣٣، فتح ج ٩ ص ١١٣.
(٢) راجع مغ ج ٣ ص ١٢٠، الحاوي ج ٣ ص ٤٨٦، بداية ج ١ ص ٤١٧، قرطبي ج ٢ ص ٣٣٤، الحجة ج ١ ص ٤٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>