للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن أبي ليلى وداود: لا يقبل رجوعه، وهو أحد قولي الشافعي (١).

مغ جـ ١٠ (ص ٢٩٣).

باب في صاحب المال يهب ما سُرِقَ منه للسارق قبل القطع

مسألة (١٤٨٧) جمهور أهل العلم على أن صاحب المال إذا وهب السارق ما سرقه من قبل أن يصل الأمر إلى السلطان أو قبل أن يقام عليه الحد وقد وصل الأمر في الحالين إلى السلطان فإن ذلك لا يدرأ عن السارق الحد، وبه يقول مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة وطائفة: لا حدَّ عليه.

بداية جـ ٢ (ص ٥٤٩).

باب في السارق تقطع يده هل يغرم ما سرقه؟ (٢)

باب في الطرار (النشال) هل تقطع يده؟ (٣)

باب في الشفاعة في السرقة (٤)

مسألة (١٤٨٨) أكثر العلماء على جواز الشفاعة في الحدود قبل وصولها إلى الإمام.

شرح جـ ١١ (ص ١٨٦).


(١) انظر الحاوي جـ ١٣ (ص ٣٣٣).
(٢) أما إن كان ما سرقه باقيًّا لم يتلف فإنه يرد إلى صاحبه وعلى سارقه رده إلى صاحبه بالأجماع. انظر الحاوي جـ ١٣ (ص ٣٤٢) مغ جـ ١٠ (ص ٢٧٩)، وأما إذا تلفت فهل يجب على السارق مع القطع أن يرد مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها؟ في المسألة ثلاثة مذاهب: الأكثرون على أن عليه ردها أو قيمتها قطعت يده أو لم تقطع، وبه يقول الحسن والنخعي وحماد وعثمان البتي والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وابن شبرمة وأبو ثور. وروي كذلك عن الزهري، وقال آخرون: لا غرم عليه إذا قطع ولا قطع عليه إذا غرم، وبه يقول أبو حنيفة والثوري، وقال عطاء وابن سيرين ومكحول والشعبي: لا غرم إذا قطع، وقال مالك: إذا كان موسرًا قطع وغرم، وإذا كان معسرًا قطع ولم يغرم. انظر مغ جـ ١٠ (ص ٢٧٩). الحاوي الكبير جـ ١٠ (ص ٣٤٢).
(٣) اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين الأول أنه إذا سرق من الجيب أو أدخل يده في كمه فسرق قطع وإلا بأن اضطر إلى قطع شيء من ثوبه حتى يستخرجه فلا قطع حينئذ، وبه يقول أبو حنيفة، وقال آخرون: يقطع في الحالتين وهو قول الشافعي وابن المنذر وفي المسألة تفصيل ومذاهب غير هذا. انظرها في مغ جـ ١٠ (ص ٢٦٠) القرطبي جـ ٦ (ص ١٧١) الحاوي جـ ١٣ (ص ٣١٧).
(٤) اتفق الفقهاء على أن دعوى السرقة أو ثبوتها بأي وجه إذا وصلت إلى السلطان فلا شفاعة. أما قبل ذلك فلا بأس بها، وفرق مالك بين من عرف بالشرِّ فمنعها وبين من لم يعرف بالشرِّ والفساد فلا بأس. انظر مغ جـ ١٠ (ص ٢٩٤) بداية جـ ٢ (ص ٥٤٦) واتفقوا على أن لصاحب المال أن يعفو عن السارق إذا لم يصل الأمر إلى السلطان.

<<  <  ج: ص:  >  >>