(٢) ويلحق له ما دونه في الخلقة كالفأرة وابن عرس. قاله ابن قدامة. مغ ج ١ ص ٤٤. قلت: وأما سؤر الكلب والخنزير فسيأتي بيانه في أصل الكتاب في فصل النجاسات، وأما سؤر سائر السباع من الطير والحيوان وكذلك البغال والحمير من الدواب ففي هذا كله خلاف بين أهل العلم. أما البغل والحمار فروي عن أحمد إذا لم يجد غيره تيمم معه. وبه قال أبو حنيفة والثوري، وروي عن أحمد أنه قال بنجاسة جميع ما ذكرناه من الأسآر هنا وأنه إن لم يجد غيره تركه وتيمم. وروي عن ابن عمر أنه كره سؤر الحمار الأهلي. وبه قال الحسن وابن سيرين والشعبي والأوزاعي وحماد وإسحاق. ورخص في جميع ما ذكرنا من أسآر السباع من حيوان أو جارحة طير: الحسن وعطاء والزهري ويحيى الأنصاري وبكير بن الأشج وربيعة وأبو الزناد ومالك والشافعي وابن المنذر. وقد حكى هذا القول عن جمهور العلماء النووي لكنه ذكره ممزوجًا بغيره من أنواع الحيوان فلذا اخترت حذفه من أصل الكتاب وتفصيله في الهامش توخيًا للدقة في نقل أقوال العلماء. انظر مج ج ١ ص ٢١٧. مغ ج ١ ص ٤٢. وانظر قول مالك في أسآر ما ذكرناه من الدواب كالبغل والحمار وسباع الطير وغيرها فإنها عنده -رحمه الله- جميعها طاهرة السؤر إلا ما أكل الجيف وتيقن أنها تحمل عند شربها شيئًا من ذلك. قلت: ولعل من المفيد تعجيل قول مالك في سؤر الكلب. فإنه عنده طاهر، لكنه كان يكره التوضؤ بفضل سؤر الكلب إذا كان الماء قليلًا وعبارته -رحمه الله-: لا يعجبني إذا كان الماء قليلًا ولا بأس إذا كان الماء كثيرًا كهيئة الحوض. قلت: لكنه قال في موضع فيمن توضأ من إناء ولغ فيه الكلب قال: إن توضأ به وصلى أجزأه. انظر المدونة في ج ١ ص ٥، ٦. (٣) وسيأتي ما قاله مالك في سؤر النصراني. انظر. المدونة ج ١ ص ١٤.