للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى تسع وستين، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة وإذا زادت ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة، وبه قال الشعبي والنخعي والحسن ومالك والليث والثوري وابن الماجشون والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثور، وهو مذهب أحمد -رحمه الله-.

وقال أبو حنيفة في بعض الروايات: فيما زاد على الأربعين بحسابه في كل بقرةٍ ربع عشر مسنة فرارًا من جعل الوقص تسعة عشر، وهو مخالف لجميع أوقاصها؛ فإن جميع أوقاصها عشرة عشرة (١).

مغ ج ٢ ص ٤٦٨.

[باب في البقر إذا كان دون الثلاثين]

مسألة (٤٦٤) جمهور العلماء على أنه لا زكاة فيما دون الثلاثين من البقر.

وبه قال الأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد.

وحكى عن سعيد بن المسيب والزهري أنهما قالا: في كل خمسٍ شاة.

وحكى ابن رشد عن طائفة في كل عشر من البقر شاة إلى ثلاثين ففيها تبيع (٢)

مغ ج ٢ ص ٤٦٨، بداية ج ١ ص ٣٤٥، الحاوي ج ٣ ص ١٠٦.

[باب في البقر الوحش هل فيع زكاة؟]

مسألة (٤٦٥) أكثر أهل العلم بل جمهورهم على أنه لا زكاة في بقر الوحش.

واختار أبو بكر بن عبد العزيز من فقهاء الحنابلة روايةً عن الإِمام أحمد بوجوب الزكاة مغ ج ٢ ص ٤٧٠.


(١) انظر بداية ج ١ ص ٣٤٥، الحاوي ج ٣ ص ١٠٨. قلت: من العجيب أن النووي لم يحك خلافًا في زكاة البقر مع أن الخلاف في ذلك معروف. انظر مج ج ٥ ص ٣٦٠.
(٢) قلت: حكى ابن رشد كذلك عن آخرين أن البقر إذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين ففيها بقرتان إذا جاوزت ذلك فإن بلغت مائة وعشرين ففي كل أربعين بقرة. قال: وهذا عن سعيد بن المسيب انظر بداية ج ١ ص ٣٤٥، الحاوي ج ٣ ص ١٠٦ وحكى الماوردي عن ابن قلابة كقول سعيد بن المسيب والزهري الذي ذكرناه في أصل المسألة في كل خمس شياه إلى عشرين فيها أربع شاة ثم لا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين فيكون فيها تبيع. انظر الحاوي ج ٣ ص ١٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>