للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل في ما يفسد الماء وما لا يفسده]

باب في الماء المستعمل (١)

مسألة (٨) جمهور السلف والخلف على أن الماء المستعمل في نفسه طاهرٌ. وبه يقول مالك والشافعي وأحمد، ورُوي عن أحمد يُعفى عن يسيره إذا وقع في الماء إذا تناثر من المتوضئ (٢). وقال أبو يوسف: هو نجس. واختلف فيه عن أبي حنيفة -رحمه الله- على ثلاث روايات. إحداها: كقول الجمهور وهو رواية محمَّد بن الحسن عنه. والثانية نجس نجاسة مخففةً، والثالثة: نجس نجاسة مغلظةً.

مج ج ١ ص ١٩٨.

[باب في جواز التطهر بالماء المستعمل]

مسألة (٩) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على جواز التطهر بالماء المستعمل. وبه يقول الزهري ومالك والأوزاعي في أشهر الروايتين عنهما، وبه يقول أبو ثور وداود. قال ابن المنذر: وروى عن علي وابن عمر وأبي أمامة - رضي الله عنهم - وعطاء والحسن ومكحول والنخعي أنهم قالوا فيمن نسى مسح رأسه فوجد في لحيته بللًا: يكفيه مسحه بذلك البلل. قال ابن المنذر: وهذا يدل على أنهم يرون المستعمل مطهرًا، قال: وبه أقول:

قلت: وهو قول أحمد في رواية والشافعي في قولٍ وذهب أبو حنيفة ومالك في روايةٍ والشافعي في ظاهر مذهبه وأحمد إلى أنه ليس بمطهر (٣).

الحاوي ج ١ ص ٢٩٦، مغ ج ١ ص ١٨. مج ج ١ ص ١٩٩.


(١) يعني الذي استعمل في فرض طهارة من وضوء وغسل، وهذه المسألة في كونه طاهرًا في نفسه والمسألة الثانية في صلاحيته للتطهير يعني رفع الحدث وإزالة النجس.
(٢) قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: الرجل يتوضأ فينتضح من وضوئه في إنائه، قال: لا بأس به، قال إبراهيم النخعي: لابد من ذلك. وروى نحو ذلك عن الحسن. قال الموفق: وإن كثر الواقع وتفاحش منع على إحدى الروايتين. وقال أصحاب الشافعي إن كان الأكثر المستعملُ منع وإلا بأن كان الأقل لم يمنع. انظر مغ ج ١ ص ١٥. وانظر قول مالك في طهارة الماء المستعمل المدونة ج ١ ص ٤. قلت: ولا خلاف بين أهل العلم يعلم في أن الماء المستعمل لتبرد أو تنظف باقٍ على طهورريته. انظر مغ ح ١ ص ٢١.
(٣) قال مالك: لا يتوضأ بماء قد تُوضِّئَ به مرة ولا خير فيه. وقال -رحمه الله- في الرجل لا يجد إلا ماء قد تُوضِّئَ به مرةً أيتيمم أم يتوضأ به مرةَّ؟ قال -رحمه الله-: يتوضأ بذلك الماء الذي قد توضئ به مرة أَحَبُّ إليَّ إذا كان الذي توضأ به (يعني المرء الذي توضأ به) طاهرًا. اهـ. قلت: هذا كلام مالك وما نقل عنه في المدونة ج ١ ص ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>