(٢) قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: الرجل يتوضأ فينتضح من وضوئه في إنائه، قال: لا بأس به، قال إبراهيم النخعي: لابد من ذلك. وروى نحو ذلك عن الحسن. قال الموفق: وإن كثر الواقع وتفاحش منع على إحدى الروايتين. وقال أصحاب الشافعي إن كان الأكثر المستعملُ منع وإلا بأن كان الأقل لم يمنع. انظر مغ ج ١ ص ١٥. وانظر قول مالك في طهارة الماء المستعمل المدونة ج ١ ص ٤. قلت: ولا خلاف بين أهل العلم يعلم في أن الماء المستعمل لتبرد أو تنظف باقٍ على طهورريته. انظر مغ ح ١ ص ٢١. (٣) قال مالك: لا يتوضأ بماء قد تُوضِّئَ به مرة ولا خير فيه. وقال -رحمه الله- في الرجل لا يجد إلا ماء قد تُوضِّئَ به مرةً أيتيمم أم يتوضأ به مرةَّ؟ قال -رحمه الله-: يتوضأ بذلك الماء الذي قد توضئ به مرة أَحَبُّ إليَّ إذا كان الذي توضأ به (يعني المرء الذي توضأ به) طاهرًا. اهـ. قلت: هذا كلام مالك وما نقل عنه في المدونة ج ١ ص ٤.