(٢) وحكى سحنون عن ابن القاسم أنه سمع مالكًا يُسئل عن هذا فعاب على من فعله وقال: وتخليلها في الوضوء ليس من أمر الناس وذكر عنه كذلك أنه قال: يحرك المتوضئ ظاهر لحيته من غير أن يدخل يده فيها. انظر قول مالك في هذا وما ذكرته بعد عن بعض فقهاء الحجاز. في المدونة ج ١ ص ١٨. (٣) انظر في هذه المسألة بداية في ج ١ ص ١٩، الحاوي ج ١ ص ١٠٩. قلت: النقل عن الأئمة في هذه المسألة يدل بظاهره على عدم الخلاف في وجوب غسل ظاهر اللحية الكثيفة نص عليه النووي -رحمه الله-. مج ج ١ ص ٣٨٠. ثمَّ رأيت الموفق ينقل عن أحمد في رواية وأبي حنيفة أنه لا يجب غسل ظاهر اللحية الكثيفة أصلًا لأنها ليست من الوجه وإنما الوجه بشرته، ثم جزم الموفق أن ما روى عن أحمد في هذا محمول على ما زاد وخرج عن حد الوجه. وأما ما نبت فيه فيجب غسل ظاهره باتفاق. انظر مغ ج ١ ص ١٠١. قلت: والصحيح عن أبي حنيفة -رحمه الله- تعالى أن هذا فيما خرج عن حد الوجه واسترسل. وهو قول للشافعي وقال آخرون: يجب غسل ظاهر ما استرسل من اللحية وهو القول الآخر للشافعي وهو المعتمد عند أصحابه وحكي هذا عن مالك وأحمد، وقال آخرون: لا يجب كما ذكرنا وهو قول داود والمزني. انظر مغ ج ١ ص ١٠٠، مج خ ١ ص ٣٨٥، قرطبي ج ٦ ص ٨٤.