للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دثار ويحيى بن يعمر وابن أبي ليلى وابن خلدة قاضٍ لعمر بن عبد العزيز. وروي كذلك عن عمر وعثمان وعليّ رضي الله تعالى عنهم، أنهم كانوا يقضون في المسجد.

قال مالك: القضاء في المسجد من أمر الناس القديم، وبعدم الكراهة قال مالك وإسحاق وابن المنذر. وهو مذهب أحمد.

وقال الشافعي: يكره ذلك إلا أن يحدث هذا على غير موعد أو ترتيب بأن يتفق أن يكون في المسجد خصمان فيختصمان إليه. وروى أن عمر أرسل إلى عبد الرحمن بن القاسم أَن لا تقضي في المسجد؛ لأنه يأتيك الحائض والجنب.

مغ ج ١١ ص ٣٨٨.

[باب في حكم الحاكم (القاضي) هل يحل الحرام ويحرم الحلال؟]

مسألة (١٥٦٧) جمهور العلماء على أن حكم الحاكم أو القاضي لا يغير من حقيقة الأمر شيئًا فما كان حلالاً يبقى حلالاً وما كان حرامًا يبقى حرامًا. فلو أن قاضيًّا حكم على فلانة بحلها لفلان، وهي لا تحل له في حقيقة الأمر (١) فإنه لا يجوز لفلان أن ينكحها. وممن قال هذا: مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود ومحمد بن الحسن، وقال أبو حنيفة: تحل له ظاهرًا وباطنًا يعني في ظاهر الحكم وفي حقيقة الأمر، وهذا في الفروج لا في الأموال.

مغ ح ١١ (ص ٤٠٧) بداية ج ٢ (ص ٥٥٧) شرح ج ١٢ (ص ٦).

باب في هدايا الحكام (٢) والولاة والعمال

مسألة (١٥٦٨) جمهور العلماء على أنه لا يجوز للسلطان أو الحاكم المسلم


(١) كأن تكون أخته من الرضاعة أو تكون تحت زوج آخر، ويكتم الرجل والمرأة والشهود هذا عند القاضي. فهذا في النكاح والفسخ وما يتعلق بهما، وأما في الأموال؛ فاتفق العلماء على أن حكم الحاكم لا يحل ما كان حرامًا كأن يشهد شاهد زور على فلان بأنه باع أرضه لفلان وقبض الثمن، فيقضي القاضي بتمليك المشتري المزعرم أرض البائع المدعي عليه زوزًا وبهتانًا، فهذا باتفاق الجميع لا يحل الحرام. انظر بداية ح ٢ ص ٥٥٧.
(٢) أما الحكام بمعنى القضاة، فإن كانت من أحد الخصمين أو ممن له حاجة عند القاضي فلا خلاف يعلم في عدم جواز قبولها وأنها ترد إلى صاحبها فإن لم يستطع أن يردها لصاحبها لموته وانقراض ورثته أو لاختفائه وتعذر الوصول إليه جعلها في مصارف الصدقة أو ردها إلى بيت المال، وأما هدايا العمال يعني موظفي الدولة، فترد هداياهم إلى بيت مال المسلمين قولاً واحدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>