(٢) حكى القرطبي إجماع أهل العلم على جواز إدخال الحج على العمرة ما لم يفتتح طواف عمرته، أما إذا افتتح الطواف ففي المسألة خلاف انظر تفصيله هناك. قلت: وأما إدخال العمرة على الحج فمنعه قوم وأجازه آخرون. قال بالمنع مالك وأبو ثور وإسحاق والشافعي في أحد قوليه. وهو المعتمد في مذهب أحمد. وقال بالجواز أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في القديم. وبالمذهب الأول قال ابن المنذر. انظر هذه المسألة والتي سبقتها في. قرطبي ج ٢ ص ٣٩٨. مغ ج ٣ ص ٥١٢. تنبيه: أبو حنيفة وأصحابه يجعلون من أضاف العمرة إلى الحج قارنًا سيئًا تاركًا للسنة وعليه دم إساءة. انظر. الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني ج ٢ ص ٣٣.