للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في القتل بغير محدد مما يزهق الروح في الغالب]

مسألة (١٣٥٩) جماهير أهل العلم على أن من تعدى على فلانٍ بغير محدد لكنه يقتل مثله في الغالب (١) فقتله فهو قتلٌ عمدٌ يوجب القصاص، وبه قال النخعي والزهري وابن سيرين وحماد وعمرو بن دينار وابن أبي ليلى ومالك والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد، وهو مذهب أحمد.

وقال الحسن: لا قود في ذلك (يعني لا قصاص).

وروى ذلك عن الشعبي.

وقال ابن المسيب وعطاء وطاوس: العمد ما كان بالسلاح.

وقال أبو حنيفة: لا قود في ذلك إلا أن يكون قتله بالنار، وفي مثقل الحديد عنه روايتان (٢).

شرح جـ ١١ (ص ١٥٨).

[باب في صفة القتل شبه العمد]

مسألة (١٣٦٠) جمهور العلماء بل جماهيرهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن من ضرب فلانًا قاصدًا ضربه بما لا يقتل غالبًا، كالحجر الصغير والعصا الصغيرة والسوط فمات فهو قتلٌ شبهُ عمدٍ ولا قود فيه، بل فيه الدية على العاقلة، وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور.

وقال مالك: هو عمد موجبٌ للقصاص، وهو قول الليث بن سعد.


(١) كالحجر الكبير وفي أيامنا هذه كالسيارة، ويسميه الفقهاء القتل العمد بغير المحدد أي بالمثقل يعني يقتل بثقله لا بعده، وفي المسألة حديث صحيح في قصة اليهودي، الذي قتل جارية بأن رضَّ رأسها بين حجرين، وفي رواية قتلها بحجر، وفي أخرى رضخ رأسها بالحجارة. انظر شرح مسلم جـ ١١ (ص ١٥٧) قلت: وهذه من المسائل التي اجتهدت برأيي فنسبتها إلى أكثر من بلغني قوله من أهل العلم ثم وجدت الإمام النووي يصرح بنسبتها إلى الجمهور بل إلى الجماهير. ففرحت بذلك وحمدت اللَّه تعالى أَنْ صار عندي من المراس والمعاينة لأقوال العلماء ما مكنني بفضل اللَّه تعالى من أن أتحسس المسألة إن كانت مما ينسب فيها قولٌ للجمهور أم لا، وقد حصل معي هذا في كثير من المسائل التي صدرتها بقولي: "أكثر من بلغنا قوله أو جمهور من بلغنا قوله من أهل العلم" فإذا بي أجدها منسوبةً صريحًا للجمهور. فالحمد للَّه على ما وفق وأكرم.
(٢) انظر مغ جـ ٩ (ص ٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>