للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مغ ص ٩ (ص ٦٥٦) بداية ص ٢ (ص ٥٠٧).

باب في الجراحات مما دون (١) الموضحة هل فيها دية مقدرة؟

مسألة (١٤١٩) أكثر الفقهاء على أنه لا شيء مقدر في دية الجراحات التي قبل الموضحة. روي هذا عن عمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في رواية.

وقال أحمد في رواية: في الدامية بعيرٌ، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة، وفي السمحاق أربعة أبعرة، لرواية سعيد بن منصور عن زيد بن ثابت بمثل ذلك.

وعن عليٍّ: في السمحاق خاصةً مثل ذلك.

مغ جـ ٩ (ص: ٦٥٨) بداية ص ٢ (ص ٥٠١).

باب في الحكومة (٢) لا تزيد على أرش الجرح المؤقت

مسألة (١٤٢٠) أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز في حكومة الجراحات التي لا أرش لها مؤقت أن تزيد في قيمتها على أرش الجرح المؤقت مما هو فوق الجرح الذي لا توقيت فيه، وبه يقول الشافعي وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد، وحكي عن مالك أنه يجب ما تخرجه الحكومة كائنًا ما كان؛ لأنها جراحة لا مقدر فيها فوجب فيها ما نقص كما لو كانت في سائر البدن.

مغ جـ ٩ (ص ٦٦١).

[باب في جراحات المرأة هل تساوي جراحات الرجل أم غير ذلك؟]

مسألة (١٤٢١) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المرأة تساوى في جراحاتها دية الرجل إلى أن تبلغ الثلث من الدية ثم تكون ديتها بعد هذا على النصف من دية الرجل، روي هذا عن عمر وابنه وزيد بن ثابت رضي اللَّه تعالى عنهم، وبه قال سعيد


(١) يعني قبل الموضحة وهي خمس جراحات أولها الحارصة، قال الأصمعي: وهي التي تشق الجلد قليلاً، ثم البازلة: وهي التي يبزل منها الدم أي يسيل وتسمى الدامية والدامعة، ثم الباضعة: وهي التي تشق اللحم بعد الجلد، ثم المتلاحمة: وهي التي أخذت في اللحم يعني دخلت فيه دخولاً كثيرًا ولم تبلغ السمحاق، ثم السمحاق: وهي قشرة رقيقة فوق العظم. ذكر هذا كله الموفق ونقلته عنه بتصرف يسير. انظر مغ جـ ٩ (ص ٦٥٧) وانظر ترتيب هذه الجراحات والخلاف في ذلك في بداية جـ ٢ (ص ٥٠١) الحاوي الكبير جـ ١٢ (ص: ١٤٩).
(٢) راجع معنى الحكومة في باب دية الأذنين وانظر تعليقنا هناك.

<<  <  ج: ص:  >  >>