للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتوجههم جهة الخطيب أثناء خطبته، وممن رُوي عنه أنه كان يستقبل الإِمام أثناء خطبته وينحرف عن القبلة عبدُ الله بن عمر وأنس، وبه قال شريح وعطاء ومالك والثوري والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابن جابر ويزيد بن أبي مريم والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي حكى هذا كله ابن المنذر وقال: هذا كالإجماع.

ورُوي عن الحسن أنه استقبل القبلة ولم ينحرف إلى الإِمام وعن سعيد بن المسيب أنه كان لا يستقبل هشام بن إسماعيل إذا خطب فوكَّلَ به هشام شرطيًّا يعطفه إليه.

مغ ج ٢ ص ١٥١.

[باب في الكلام والخطيب يخطب]

مسألة (٣٨٤) أكثر أهل العلم على كراهية (١) الكلام لحاضر الجمعة والخطيب يخطب ووجوب الإنصات، وإلى ذلك ذهب مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه.

ولم يرَ في الكلام أثناء الخطبة بأسًا عروة بن الزبير وسعيد بن جبير والشعبي والنخعي والثوري وداود (٢). وقال آخرون: يجب الإنصات لسامع الخطبة وأما غيره فله أن يسبِّح ويذكر الله تعالى، وحكى القرطبي أن الإنصات واجب وجوب سنَّةٍ ومن تكلم فقد لغا ولا تفسد صلاته.

مغ ج ٢ ص ١٦٦، بداية ج ١ ص ٢١٣.

[باب في الاحتباء يوم الجمعة]

مسألة (٣٨٥) أكثر أهل العلم على جواز الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب رُوي ذلك عن ابن عمر وغيره من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كثيرين وهو مذهب سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء وشريح وعكرمة بن خالد وسالم ونافع ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي.


(١) وهي كراهية تحريم عند هؤلاء إلا ما حكاه القرطبي. ونقل ابن رشد عن الجمهور أن من تكلم لم تفسد صلاته وقال ابن وهب: من تكلم أو لغا فصلاته ظهر أربع. انظر بداية ج ١ ص ٢١٤، قرطبي ج ١٨ ص ١١٦
(٢) رُوي عن أكثر هؤلاء عدم وجوب الإنصات في حال مخصوص وهو حال استماعهم للحجاج وقالوا: لم نُؤمر أن ننصت لمثل هذا. راجع مغ ج ٢ ص ١٦٦، مج ج ٤ ص ٣٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>